13يونيو الحكم بالطعن على قانون السيسي لاختيار رؤساء "القضائية"

09 مايو 2017
الدفع بعدم دستورية القانون (خالد الدسوقي/فرانس برس)
+ الخط -



حددت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة جلسة 13 يونيو/حزيران المقبل للحكم في الدعوى المقامة من المحامي عصام الإسلامبولي لوقف العمل بالقانون 13 لسنة 2017، الذي يمنح الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ويطالب الطعن بإحالة جميع مواد القانون إلى المحكمة الدستورية، لمخالفتها العديد من مواد الدستور، وبصفة خاصة المنظمة للجهات والهيئات القضائية واستقلال السلطة القضائية، أو التصريح للمدعي باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية مواد هذا القانون.

ويعتبر قرار حجز الدعوى للحكم من أول جلسة إجراء غير معتاد، مما يطرح تساؤلات عن احتمالات إحالة القانون للمحكمة الدستورية، وعدم استقرار الموقف القانوني لقرارات السيسي المرتقبة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الدولة، الذي يضم بين أجهزته محكمة القضاء الإداري، جمعية عمومية السبت المقبل لاختيار الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس، وإرسالها للسيسي.


وقالت الدعوى إن القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية لاختيار رؤساء كل من محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، من بين 3 مرشحين من بين أقدم 7 أعضاء، يؤدي إلى "خلق عدة أوضاع شاذة وغريبة"، أبرزها اختيار رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، الذي تنصبه المادة 159 رئيساً للمحكمة الخاصة التي يحاكَم أمامها رئيس الجمهورية عندما يُتهم بمخالفة الدستور، مما يعني تحكم رئيس الجمهورية في اختيار رئيس هذه المحكمة على نحو يؤدي لتعارض وتضارب المصالح، ويؤدي لإثارة الشكوك في حياد ونزاهة هذه المحكمة.

ومن بين "الأوضاع الشاذة"، أيضاً، اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، حيث أشارت الدعوى إلى أن "هذا المنصب ليس إدارياً، بل هو منصب قضائي بارز وخطير، ومؤثر على السلطة التنفيذية ككل، لأن رئيس مجلس الدولة هو رئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات بالمحكمة الإدارية العليا، ودائرة توحيد المبادئ ودائرة الأحزاب السياسية، كما يجوز له أن يترأس الدائرة المختصة بالفصل في الطعون الانتخابية والاستفتائية".

وأضافت أن "منح اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية لرئيس الجمهورية سيخلق فتنة وبغضاء ومنافسة وتسابقا لنيل رضا رئيس الجمهورية، مما يؤثر سلباً لا محالة على المناخ العام والأجواء الداخلية بين أعضاء هذه الجهات والهيئات".

وأكدت الدعوى أن "القانون الجديد خلا من أي معايير واضحة ومحددة تحكم عملية الاختيار، مما سيفتح الباب للاعتماد على معيار التقارير الأمنية التي ستعد عن الأعضاء السبعة الأقدم أو الثلاثة الذين سترشحهم المجالس العليا للهيئات، وبالتالي سيكون الأمن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أدق شؤون هذه الهيئات، ومن ثم تضيع الاستقلالية، ومن قبلها الاستقرار، وستشعل أجواء الفتنة والتناحر والتنافس بين القضاة".

وأوضحت الدعوى أن "القانون الجديد يفرق، بدون مبرر، بين طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات الأربع، وبين طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وليس مبرراً لذلك أن المشرع الدستوري هو الذي اختار نهج اختيار رئيس المحكمة الدستورية لتحقيق استقلالها، فالأصل في النصوص الدستورية أن تتسم بالعمومية دون الدخول في تفاصيل، ويتضح منها المبدأ الذي انتهجه المشرع الدستوري في اختيار شاغلي المناصب القضائية العليا، وهو ما أشار له قسم التشريع بمجلس الدولة لدى مراجعته للقانون، مما يعتبر مخالفة لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص".

وأكدت مخالفة صدور القانون للدستور واللائحة لتضمنها العديد من "المخالفات الجسيمة"، منها أن السلطة التنفيذية سخرت ووظفت بعض أعضاء مجلس النواب للتقدم بالقانون وإصداره ونشره خلال أقل من 24 ساعة من الموافقة عليه، وعرضه في اللجنة التشريعية دون إدراجه في جدول أعمالها، وإحالته للجلسة العامة لمجلس النواب دون إدراجه بجدول أعمالها، والتصويت عليه بطريقة القيام والجلوس دون التصويت الإلكتروني الواجب استخدامه لضمان الشفافية والنزاهة، للتأكد من تحقق نصاب الثلثين.