نص الحكم على ميشال سماحة: الإعدام خفف للسجن 13عاما

08 ابريل 2016
نص اتهام سماحة كتب بخط اليد (العربي الجديد)
+ الخط -
حصل "العربي الجديد" على نص الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، والذي كان يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ويقع نص حكم الاتهام والعقوبات، في اثنتي عشرة صفحة كُتبت بخط اليد، وجاء فيها ما يلي: "انعقدت محكمة التمييز العسكرية بالصورة العلنية في الجمهوريّة اللبنانيّة، والمؤلفة من الرئيس القاضي طاني لطوف، المستشار العميد الركن غبريال خليفة، المستشار العميد منير المخللاتي، المستشار العميد الركن سهيل نجم، المستشار العميد الركن حسن أبي حيدر، للنظر بقضية المتهم ميشال فؤاد سماحة".

وتابع نص الاتهام: "المسند إليه أنه في الأراضي اللبنانيّة وخارجها وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وعلى محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب وعلى الحضّ على التقتيل في منطقة عكار وعلى حيازة ونقل متفجرات بقصد ارتكاب أعمال القتل والقيام بأعمال إرهابية وهذه الأفعال لم تتم بسبب ظرف خارج عن إرادته. وعلى حيازة أسلحة حربية غير مرخصة وتوابعها وطلقات نارية عائدة له".


وأضاف النص "بعد تلاوة قراري النقض والاتهام والتحقيقات الأوليّة والاستنطاقية وتلك الحاصلة أمام المحكمة العسكرية الدائمة وسائر أوراق ومستندات الدعوى كافة ووضعها قيد المناقشة العلنية".

وبين أنه "بعد الاستماع إلى الشهادة على النحو المبيّن في محضر، وبعد استماع مطالعة ممثل النيابة العامة التمييزية الرامية إلى تطبيق مواد الاتهام على ضوء ثبوت الوقائع المسندة إلى المميز وإلى تطبيق العقوبة المنصوص عليها في تلك المواد، وأيضاً بعد عرض التحقيقات والمواد الجرمية، صدر بالإجماع الحكم على سماحة".

وجاء الحكم وفق نص الاتهام لـ"جهة المادة 335 عقوبات بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتجريده من الحقوق المدنية. وإدانته بجرم المادة 5 من قانون 11/1/1958/201 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به لهذه الجهة، وإنزالها سنداً للمادة 201 ع. إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده من الحقوق المدنية. وإدانته بجرم محاولة المادة 6 من قانون 11/1/1958، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة به لهذه الجهة، وإنزالها للمحاولة إلى الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتجريده من الحقوق المدنية".


كما أدين بـ"جرم محاولة المادة 549/200 ع. الفقرة السابعة وإنزال عقوبة الإعدام به لهذه الجهة، وإنزالها للمحاولة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة عشر سنة، وتجريده من حقوقه المدنية. وإبطال التعقبات بحقه لجهة المادة 72 أسلحة لعدم توافر عناصرها وإدانته بمقتضى المادة 24/78 أسلحة وحبسه لهذه الجهة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المضبوط وإدغام هذه العقوبات معاً، بحيث تنفّذ بحقه العقوبة الأشد أي الأشغال الشاقة لمدة ثلاث عشرة سنة".

نص الحكم على سماحة: الإعدام خُفف للسجن 13 عاماً 
 


وأضاف النص "تجريد سماحة من الحقوق المدنية ومصادرة المضبوط ومصادرة المبلغ المضبوط لصالح خزينة الجيش وعدم تطبيق المادتين 308/200 و312/200 ع. لتعليق العمل بهما مؤقتاً بمقتضى المادة الأولى من قانون 11/1/1958، ورد كلّ ما زاد أو خالف وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونية كافة. حكماً وجاهياً أعطي وأفهم علناً بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية والكاتب والمتهم"، طبقاً لنص الاتهام.