أصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، بياناً يتوعّد الممتنعين عن دفع الضريبة العقارية بتطبيق الغرامة التي حددها القانون، أو توقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية، مشددة على أن الدولة ستواجه كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة، بدعوى أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم "العوايد".
وقال وزير المالية، محمد معيط في البيان، إن ما يتردد على ألسنة البعض بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العقارية "غير صحيح"، بحجة أنه لا توجد دعوى مقامة حالياً أمام المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، مطالباً الممولين (المواطنين) بسرعة سداد الضريبة تجنباً للعقوبات المفروضة في القانون، الذي يعد سارياً منذ صدوره في عام 2008، وتعديله لاحقاً في عام 2013.
وأضاف معيط أن مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة من دون غرامة، خلال الفترة من 15 يوليو/ تموز الماضي وحتى 15 أغسطس/ آب الجاري، يأتي تيسيراً على المواطنين ومنعاً للتزاحم.
وحذر معيط من اقتراب انتهاء مهلة سداد الضريبة من دون غرامة بعد 10 أيام من الآن، مستطرداً بأن "ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية يهدف لإحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة، وإثارة الفوضى، وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة، والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة"، حسب زعمه.
وواصل معيط: "نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات، ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة، لأنها ما زالت غير ممكنة، ومدرجة بالدفاتر الورقية.. ونحن نعمل حالياً على وضع آليات ميسرة للتيسير على الممولين، وذلك من خلال إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية".
وقال وزير المالية إن "الضريبة العقارية تعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه، وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيهاً سنوياً، تزداد تدريجياً بزيادة قيمة الوحدة"، مشيراً إلى أن حصيلة هذه المبالغ سيتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية، والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي، وإصلاح منظومة النظافة، وما تحتاج إليه الدولة من بنود للحماية الاجتماعية.
وختم البيان، بالقول: إنه "سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف أغسطس/آب الجاري، لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة.. كما أن هناك بروتوكولاً مماثلاً سيتم توقيعه مع وزارة البترول، وغيره من البروتوكولات مع القطاعات الأخرى، في إطار تطبيق القانون على مستوى القطاع الصناعي والخدمي".
ضريبة غير دستورية
كان أستاذ فلسفة القانون في جامعة الزقازيق المصرية، محمد نور فرحات، قد كشف أن الضريبة العقارية التي تعتزم حكومة بلاده فرضها على المواطنين "غير دستورية"، وتخالف أحكام المحكمة الدستورية الخاصة بعدم جواز فرض ضريبة على العقار، بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروض عليه كلية، أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وأضاف فرحات، في تدوينة له على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، الأربعاء الماضي: "قولاً واحداً، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور، لأنها لا تفرض على مال متجدد، أو معاملة جارية، بل على أصل ثابت، مما يعد مساساً بأصل حق الملكية المحمي دستورياً، وفقاً لحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية، بتاريخ 19 يونيو/ حزيران 1993".
وأفاد فرحات بأن "فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلاً، وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة، مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية، الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما".
ونصت المادة (34) من الدستور المصري على أن "للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون"، في حين نصت المادة (38) منه على أن "النظام الضريبي يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر، وأن تكون تصاعدية على دخول الأفراد متعددة الشرائح، وفقاً لقدراتهم التكليفية".
(الدولار = 17.9 جنيهاً تقريباً).