وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي يهدف إلى منح رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، في إطار تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.
ونص التعديل التشريعي على إرفاق رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، موضحاً بها قيمة التعويض المبدئي، الذي يودع في حساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، إلى جانب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
ويُقدر التعويض بواسطة لجنة تُشكل بكل محافظة، بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن مديريات الزراعة، والإسكان والمرافق، والضرائب العقارية بالمحافظة، طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافة إليه نسبة 20 في المائة من قيمة التقدير.
وتُودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وإذا لم تُودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأنه لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تُودع النماذج أو القرار الخاص بها.
وعزا التعديل زيادة المُهلة المخصصة لإيداع النماذج الموقع عليها ممن يتم نزع ملكية عقاره، أو القرار الوزاري الصادر عن الوزير المختص بنزع الملكية، إلى ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية بدلاً من سنتين، لإعطاء مهلة أطول للجهة الإدارية لاتخاذ الإجراءات، في ضوء تنفيذ الدولة العديد من المشروعات "القومية" التي يحتاج تنفيذها لفترات طويلة، وتجنيب تحميل ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
كان مجلس النواب قد أقر تعديلاً سابقاً على القانون، يُعطي الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره بشأن إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون، بما ترتب عليه صدور أحكام قضائية ببطلان تلك القرارات.