سرقة التيار تؤرق هيئة الكهرباء في الأردن

05 اغسطس 2018
احتجاجات الأردن ضد الغلاء (Getty)
+ الخط -
ضبطت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الأردن 11500 حالة سرقة للكهرباء، خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، من خلال عمليات الكشف والمتابعة التي تقوم بها.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة، فاروق الحياري، في تصريح صحافي أمس السبت، إن إجمالي عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم بلغ، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 1199 قضية، أما مجموع القضايا التي تم البت فيها في المحاكم، خلال فترة المقارنة، فقد بلغ 1307 قضايا.

وعن تفاصيل حالات الاستجرار التي ضبطت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، قال الحياري إن كوادر الضابطة العدلية في الهيئة ضبطت خلال هذه الفترة 5654 حالة، فيما ضبطت شركات توزيع الكهرباء 4218 حالة، في حين بلغ مجموع الحالات التي ضبطتها قوات الأمن العام والدرك 1668 حالة.

وأضاف أن الهيئة ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع، وستستمر بالعمل جنبا إلى جنب مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الأمن والدرك، للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء، خلال وبعد الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد، مشيراً إلى الأثر الواضح لحملات المكافحة التي تنظمها الهيئة ضد المعتدين على النظام الكهربائي في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي غير الفني.


وقال إن الهيئة تراقب عمل 3 شركات لتوزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية إلى المستهلكين، وهي (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء).

وأناط القانون بالهيئة، وفق الحياري، متابعة عمل شركات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وعددها 6، منها شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة، وجميعها تبيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.

وأوضح الحياري أن الهيئة تجري أعمال الرقابة والتفتيش أيضاً على شركات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، ومتابعة تقدم سير العمل في محطاتها وفق الشروط الواردة في الرخص. 


وكانت الهيئة، وبهدف الارتقاء بقطاع الكهرباء، قد أصدرت، قبل عامين، 49 قراراً تنظيمياً خاصاً بتنظيم العمل في قطاع الكهرباء، و28 قراراً لتنظيم العمل في قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى 54 تصريحاً لتعديلات خاصة بنظم مصادر الطاقة المتجددة.

ويعاقب القانون المعتدين على النظام الكهربائي والذين يمارسون سرقة التيار الكهربائي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المساهمون