أزمة لبنان المالية تطاول الاستشفاء والمقاولات والمحروقات والخليوي

07 نوفمبر 2019
متظاهرون أمام شركة "تاتش" المشغلة للخليوي (حسين بيضون/العربي الجديد)
+ الخط -

تتسع دائرة معاناة اللبنانيين، أفراداً ومؤسساتٍ، مع شحّ السيولة، أكان في التعامل مع المصارف والأسواق التجارية، أو في مستحقات قطاعات عديدة على الدولة وتعاطيها مع تأمين التمويل اللازم لسلع وخدمات حيوية.

في السياق، توجهت نقابتا أصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج وموزعو المحروقات، في بيان، اليوم الخميس، إلى الرأي العام قالتا فيه إنّ "مشكلة المحروقات لم تحل عن قصد أو غير قصد لأنّ المسؤولين عن حلها مصرف لبنان ووزارة الطاقة والمياه لم يأتوا بحل كامل بل بأنصاف الحلول ورموا تقاعسهم في الحل على أصحاب المحطات والموزعين وأصحاب الصهاريج".

البيان أوضح أنّه "بدل أن ينفذ مصرف لبنان (المركزي) ما التزم به رئيس (الحكومة المستقيل) سعد الحريري تجاه القطاع، بحضور ثمانية وزراء معنيين، بتأمين 100% من ثمن المحروقات بالليرة اللبنانية، فقد أمّن 85% فقط".

وأضاف: "وأكثر من ذلك فرض مصرف لبنان عمولة 5 بالألف إضافية، وطلب تجميد الأموال 30 يوماً في حسابه، ما أدى إلى كلفة إضافية لا تحتمل، وبذلك قد حل نصف المشكلة، ما دفعنا للطلب من الوزارة لحل نصف المشكلة المتبقي، وفوجئنا برفضها للحل أثناء اجتماعنا معها، يوم الأربعاء".
وأكدت هذه الأطراف، بحسب البيان، "الاستمرار ببيع المخزون الموجود لدى المحطات حتى نفاذ ما تبقى منه، ربما لحينه يستفيق ضميرهم ويؤمنون 100% بالليرة اللبنانية ثمن البضاعة وإلغاء أي مصاريف إضافية إذا أرادوا عدم تحميلكم إياها".

وزارة الاقتصاد تفرض التسعير بالليرة

في السياق، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، تعميماً يتعلق بوجوب التسعير بالليرة اللبنانية، طالباً من جميع التجار ومزودي الخدمات، وجوب الالتزام باعتماد الليرة اللبنانية حصراً في عمليات تسعير السلع وبدل الخدمات وفي استيفاء الثمن أو البدل، وإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك، وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين، على أن أي إشارة إلى عملة غير الليرة اللبنانية في الإعلان عن الأسعار، تُعتبر من قبيل أخذ العلم فقط، ولا يعتد بها على الإطلاق".

واستند الوزير بطيش في قراره إلى:

1 - قانون النقد والتسليف الرقم 13513/1963، ولا سيما المادة الأولى التي نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية والمادة 192 منه.

2 - قانون حماية المستهلك الرقم 659/2005، ولا سيما المادة 5 التي أوجبت الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر إما على السلعة وإما على الرف المعرضة عليه، والمادة 6 التي اوجبت الاعلان عن الاسعار في مكان بارز، والمادة 25 التي أوجبت المحترف وعلى مقدم الخدمة تسليم المستهلك فاتورة بالعملة اللبنانية.

3 - التعاميم والكتب الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص.

4 - التأكيد على سيادة العملة الوطنية على الأراضي اللبنانية، وحفاظاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومنعاً لاستغلال المستهلك.

المقاولون

وطالب مجلس نقابة المقاولين، في بيان، اليوم الخميس، "الدولة والقطاع المصرفي بإعادة تقييم كافة القرارات المتعلقة بهذا القطاع الذي يشكل أكثر من 30% من حجم اقتصاد الوطن".

وأورد البيان أنّ القطاع 
"يشهد ظروفاً صعبة وغير مسبوقة، بدأت معالمها الكارثية، منذ أكثر من سنة، حيث توقفت الدولة عن سداد معظم مستحقات المقاولين، وهذا ما جعل النقابة تعقد أكثر من جمعية عمومية استثنائية وقد اتخذت قرارات تصعيدية متتالية، ظهرت من خلال توقيف الأعمال في بعض المشاريع ومقاطعة المناقصات الممولة محلياً".
إلا أنّ المقاولين تفاجؤوا، خلال هذا الأسبوع، بتعميم صادر عن المصارف ويقضي بإلغاء التسهيلات الممنوحة لتنفيذ كافة المشاريع، ليقرر المجتمعون ما يلي:

1 - توقيف العمل لكافة المشاريع في القطاع العام والخاص حتى سداد المستحقات من الدولة وأرباب العمل ورجوع المصارف عن قراراتها التعسفية المتخذة دون سابق إنذار.

2 - مطالبة الدولة وأصحاب العمل بتوقيف مهل المشاريع وسداد المستحقات، وتحتفظ النقابة بحقها بدعم المقاولين في كافة المراجعات القضائية حتى يتم تسديد كافة الحقوق العائدة لهم والتعويض عن الضرر اللاحق بهم.

3 - مطالبة جمعية المصارف والبنك المركزي، الرجوع عن قراراتها بإلغاء التسهيلات وصرف الشيكات المرتجعة بعد عرضها.

كما كلفت النقابة مكاتب استشارية قانونية لإعداد مشروع قانون يقترح من خلاله أن تتم إحالة كافة النزاعات حول عقود المقاولات إلى مجالس تحكيمية متخصصة.

الأطباء والمستشفيات

بدورها، أوضحت نقابات أطباء لبنان في بيروت، وأطباء لبنان في الشمال، والمستشفيات الخاصة أنّ "تعميماً لنقابات الأطباء والمستشفيات الخاصة لتنفيذ يوم تحذيري والتوقف عن استقبال المرضى سيصدر، الجمعة الواقع في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في حال لم تجاوب وزارة المال مع طلبات النقابات التي ستُطلق غداً (الجمعة)، في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده النقباء عند الثانية عشرة ظهراً في مقر نقابة المستشفيات".

الهاتف الخليوي

كذلك، قرر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي، إعلان الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، والاعتصام أمام مباني الشركتين (ألفا وتاتش)، في حال لم يستجب المعنيون في الوزارة مع مطالبهم التي التزم تنفيذها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير.

وأهاب مجلس النقابة بالوزير شقير أنّ "يفي بالوعد الذي قطعه عبر الإعلام مساء 17 من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، حين جزم أنّه لن يمس إطلاقاً بالمستحقات السنوية للموظفين، وأنّه سيلتقي النقابة لهذه الغاية. لكننا، للأسف، لم نلمس منذ ذلك التصريح، على امتداد الأيام الـ21 الفائتة، أي تجاوب بهذا الخصوص. ولا نزال ننتظر تحديد موعد معه كي يصار إلى اتخاذ الإجراءات الخطية اللازمة لتنفيذ ما وعد به".

وضع حد لـ"مخالفات المصارف"؟

إلى ذلك، تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر، اليوم الخميس، باستدعاء إلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، طالبين بموجبه إصدار تعميم واضح وحاسم للمصارف العاملة على الأراضي اللبنانية بوقف المخالفات القانونية لقانون النقد والتسليف، وقد جرى تعدادها بموجب الكتاب تحت طائلة تحميل المسؤوليات القانونية وترتيب النتائج.
المحاميان اعتبرا أنّ هذه المخالفات التي تعرض مصالح وحقوق المودعين للخطر فضلاً عن تعريض الاقتصاد الوطني والنقد اللبناني لمخاطر جمة، بحسب ما ورد في الاستدعاء، يترتب عليها تطبيق أحكام قانون العقوبات وفقاً لما جاء في العديد من مواد قانون النقد والتسليف وبالأخص المادة 92 منه.

وطلب المحاميان من الحاكم "إصدار تعميم واضح وصارم يلزم المصارف بالكف عن المخالفات المشار إليها، ملزماً إياها بإعادة التقيد بأحكام قانون النقد والتسليف والتعاميم المصرفية ذات الصلة لا سيما التعميم الرقم 134/2015 تحقيقاً للرقابة اللازمة وصيانة لحقوق المودعين وعدم تعريضها للخطر، تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات الواجبة وفقاً لأحكام القانون وترتيب المسؤوليات أصولاً بحق الجهات المخالفة".
المساهمون