مصر.. حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً

25 يوليو 2024
رسام الكاركتير المصري أشرف عمر (إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قررت نيابة أمن الدولة حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل"، مع إثبات الأحراز (آيباد و80 ألف جنيه).

- ظهر أشرف عمر بعد 48 ساعة من الاختفاء القسري، حيث اعتقلته قوة أمنية بلباس مدني من منزله في حدائق أكتوبر واقتادته إلى مكان غير معلوم.

- اعتقال أشرف عمر جاء على خلفية رسوماته الساخرة، ويتعارض مع المادة 67 من الدستور المصري التي تحمي الإبداع الفني والأدبي.

قررت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، الأربعاء، حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يوماً، على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل"، مع إثبات الأحراز (آيباد و80 ألف جنيه)، أي ما يعادل 1600 دولار أميركي، حسبما أعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، الذي حضر معه التحقيقات، والتي انتهت في وقت متأخر من مساء الأربعاء. 

وظهر المترجم ورسام الكاريكاتير بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، بعدما اقتحمت قوة أمنية بلباس مدني مقر سكنه في حدائق أكتوبر، واعتقلته عند الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاثنين الماضي بالتوقيت المحلي، واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم، بحسب زوجته.

يُذكر أن أشرف عمر هو مترجم ورسام كاريكاتير يعمل لصالح موقع المنصة. بدأ تعاونه معه أخيراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد. وجاء اعتقاله على خلفية رسوماته، بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من اجتماعات لجنة العفو الرئاسي المعنية بالنظر في ملف السجناء السياسيين في مصر.

كما أن القبض على أشرف عمر مخالف لنص المادة 67 من الدستور المصري، التي تنص على "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، وألا "يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". 

وتنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه". 

المساهمون