"تيك توك" في مصر: قيم المجتمع تزجّ بعشرات الفتيات في السجن

18 فبراير 2024
وجهت للبلوغر "سوزي الأردنية" اتهامات من بينها سبّ والدها (إكس)
+ الخط -

تقدّم عدد من المحامين الحقوقيين ببلاغات إلى النائب العام المصري، للدفاع عن صانعة محتوى على "تيك توك"، شهيرة بـ"سوزي الأردنية"، بعد القبض عليها بتهم "إنشاء وبثّ فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع، وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية ويعمل على هدمها".

وفتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً مع صانعة المحتوى، ووجهت لها عدداً من الاتهامات، من بينها: "سبّ والدها من خلال مقطع فيديو على تطبيق التواصل، ومشاركة مقاطع الفيديو (تيك توك)، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، مستغلة بذلك الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين/ات وتحقيق الأرباح".

ليست تلك هي القضية الأولى للتنكيل بصنّاع المحتوى على منصة تيك توك؛ فخلال الأعوام الماضية، شنّت الدولة حملات قبض موسّعة تحت شعار "حماية القيم الأسرية والمجتمعية"، راحت ضحيتها العديد من الفتيات القابعات داخل السجون. 

موجة القبض على صنّاع المحتوى في قضايا "تيك توك" بدأت عام 2020، بموجب المادة الـ 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تدين الاعتداء على قيم الأسرة المصرية. 

ويرى حقوقيون أن هذا القانون يُستخدَم للتنكيل بالنساء وتنفيذ أقصى عقوبة فيه، وهي "الحبس والغرامة"، على الرغم من أحقية القاضي في أن يستخدم إحدى العقوبتين، الحبس أو الغرامة، في منصوص المادة. 

ويشير حقوقيون إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يخالف نصوص الدستور الواردة في المادة رقم 95 من الدستور الصادر في عام 2014، التي تقضي بأن تحترم النصوص العقابية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بأن تكون النصوص القانونية واضحة ومحددة بطريقة لا يكتنفها أي غموض، وأن يستدل على أركان الجريمة من المضمون الظاهر للنص وليس من خلال التأويلات والتفسيرات المختلفة لأحكامه.

كذلك يستند حقوقيون على مخالفة القانون للمادة الـ 96 من الدستور التي تحمي افتراض البراءة في المتهمين حتى تثبت إدانتهم في محاكمة عادلة ومنصفة.

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

وفي تعليقها القانوني على قانون الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، سبق أن أشارت المجموعة المتحدة للقانون، إلى أن المادة الـ 25 من القانون 175 لسنة 2018 التي نصت على "عقاب لكل من ينتهك مبادئ وقيم الأسرة المصرية"، بأنها مادة "معيبة دستورياً" و"نص عقابي غامض" و"مخالفة صريحة لنص المادة العاشرة من الدستور التي تتحدث عن قوام الأسرة المصرية وليس قيم الأسرة المصرية.

وأوضحت المجموعة القانونية أنّ "هناك فرقاً بين الأمرين، فالقِيَم هي الأمور التي لها قيمة أما القِوَامُ فمعناه عِمادُ كل شيء ونظامه؛ وبالتالي فلا يمكن الاستناد إلى نص المادة العاشرة من الدستور لإضفاء صفة دستورية كاذبة على نص المادة".

وتوصلت الورقة القانونية أيضاً إلى أنّ "نص المادة الـ 25 يخالف مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التي فسرته المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن يكون النص القانوني أولاً ضامناً للحرية الشخصية، وثانياً أن يكون النص القانوني واضحاً ومحدداً بما يجعل حدود المباح والتجريم واضحة. وهما أمران خلي منهما تعبير مبادئ وقيم الأسرة المصرية، بما يجعله غير دستوري من هذه الناحية.

المساهمون