وأكدت الوزارة في بيان صحافي أصدرته اليوم السبت، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات التي انتهكت نظام حماية الأجور. وأهابت بجميع أصحاب العمل والشركات اتباع تعليمات الوزارة بشأن التزاماتهم القانونية خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، مشددة في الوقت نفسه على أنها لن تتساهل في فرض عقوبات بحق الشركات المخالفة بناءً على ما جاء في قانون العمل.
وأكدت أنه يمكن للعامل تقديم أي شكوى عمالية من خلال خدمة الشكاوى العمالية عبر الرسائل النصية (92727)، والمتوفرة على مدار الساعة بعدة لغات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القطرية قدمت محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، يمكن للشركات الحصول على تمويل إضافي من خلالها، إذ خصصت ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته ثلاثة مليارات ريال لدعم الشركات المتضررة لدفع الرواتب والإيجارات.
وأعلن بنك قطر للتنمية، الأسبوع الماضي، عن إدراج الشركات العاملة في قطاع المقاولات والإنشاءات للاستفادة من برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا الجديد، وكذلك تمديد فترة تغطية البنك لنسبة أرباح التمويل الممنوحة من خلال البرنامج إلى 12 شهراً بدلاً عن 6 أشهر فقط.
وبناء على هذا القرار، يحق للشركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص، والمتضررة من تداعيات وباء فيروس كورونا، الاستفادة من برنامج الضمان الوطني، والحصول على تمويل بهدف مساعدتها في سداد رواتب موظفيها ومستحقات الإيجار الخاصة.
ويُشترط على الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أن تكون مملوكة بشكل كامل للقطاع الخاص، وأن تكون مسجلة في نظام حماية الأجور المعمول به في الدولة
وفي منتصف إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعليمات مؤقتة تشدد على التعاون بين العاملين وأصحاب العمل لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي الحالات التي تُنهى فيها عقود العمّال، يبقى أصحاب العمل مسؤولين عن توفير الغذاء والسكن اللائقين للعمّال مجاناً، أو بدلات نقديّة مُعادِلة، إلى حين تأمين إجراءات عودة العامل إلى وطنه على نفقة صاحب العمل.
وشددت على حصول العمّال المعزولين أو المحجورين صحياً أو الذين يتلقون العلاج على أجرهم الأساسي مع البدلات، وأجازت التعليمات لأصحاب العمل إنهاء عقود العمل، ودفع جميع المستحقّات المعلّقة.
وتضمنت التعليمات، التشديد على استمرار أصحاب العمل في دفع الأجور الأساسية والبدلات الأخرى، مثل الغذاء والسكن حسب العقود في القطاعات والأنشطة والخدمات التي لم تتوقف أعمالها.
وأجازت لجميع القطاعات والأنشطة والخدمات التي توقفت عن مزاولة أعمالها نظراً للإجراءات الاحترازية، أن يتفق أصحاب العمل والعمّال على أن يحظى العمّال بإجازة غير مدفوعة الأجر أو بإجازتهم السنويّة، أو يخفضوا ساعات العمل، أو يتفقوا على تخفيض الأجر مؤقتاً في الحالات التي يقدّمون فيها بصورة مباشرة الغذاء أو السكن، ويجب أن يواصلوا توفير الغذاء والسّكن اللائقين مجاناً للعمّال.
ولا يمكن أصحاب العمل والعمّال أن يتفقوا على إلغاء هذه المزايا. ويستمر العمّال المعزولون أو المحجورون صحياً أو الذين يتلقون العلاج في الحصول على أجرهم الأساسي وبدلاتهم، بغضّ النظر عمّا إذا كان يحقّ لهم الحصول على إجازة مرضية أو عدمه.