مصر: البرلمان يوافق على وقف ضريبة الأطيان عامين

13 مايو 2020
القانون يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي(الأناضول)
+ الخط -
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد إيقاف العمل بأحكام قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين، بحيث لا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

كما وافقت اللجنة على رفع سعر الضريبة المُقررة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك من دون خصم أي تكاليف، لتصبح 0.75 في الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 في الألف يتحملها المُشتري المُقيم، بدلاً من 0.5 في الألف وفقاً للمشروع المقدم من الحكومة.


ونص القانون على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 في الألف، وتحمل المشترى المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير، غير أن اللجنة اعترضت على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المُقيم، وقررت رفع النسبة إلى 0.75 في الألف من إجمالي قيمة البيع.

كذلك وافقت اللجنة على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بذريعة دعم شركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصویب هیاکلها التمويلية، بما يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.


ونص مشروع القانون على المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي هذه الشركات إلى البنوك، في ضوء تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات.

ويسري الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات بعد تاريخ العمل بأحكام القانون، والتجاوز عن تلك الضرائب في حدود نسبة الإعفاء المبينة في أحكام القانون، من دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، بحيث لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.


كانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب قد وافقت نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام، والذي يهدف إلى توسيع سلطات الجمعيات العامة، فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وتحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة.

ونصت التعديلات على فصل منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اتساقاً مع قواعد الحوكمة، بحيث يكون تشكيل مجلس الإدارة بالشركات التابعة بما لا يقل عن 5 أعضاء، ولا يزيد على 9 أعضاء، بحيث يكون تمثيل العاملين بمجلس الإدارة بعضو أو اثنين بحسب عدد أعضاء المجلس، مع جواز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، لا يزيد عددهم على عضوين تختارهما الجمعية العامة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة.

المساهمون