نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، قراراً تنفيذياً لوزير المالية محمد معيط بشأن إضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً بـ14 في المائة.
وقضت المادة بفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما في ذلك المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني منها بنص خاص. واستثناءً من ذلك، يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5 في المائة، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وكان مسؤول حكومي بارز قد قال، لـ"العربي الجديد"، إن مواقع "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر" ما زالت كلها خارج حسابات الضرائب في مصر، رغم أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع الخدمات الإلكترونية لتلك الضريبة، مبيناً أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية، والمتعاملين، وراء عدم تحصيل الضريبة منذ إصدار القانون في عام 2016.
ومن المرجح أن تصوّت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب هذا الأسبوع، نهائياً، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتستهدف التعديلات إخضاع الزيوت، والمخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون، والمنظفات الصناعية، إلى الضريبة بنسبة 14 في المائة، بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5 في المائة.
كما تخضع التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19 في المائة، في وقت يعاني فيه المواطن من قرارات حكومية دورية برفع الضرائب والرسوم لتغطية النسبة الكبرى من إيرادات الدولة، وخفض حدة العجز في الموازنة العامة، والمتوقعة بنسبة 7.7 في المائة في ميزانية السنة المالية الحالية 2020-2021.