مصر تغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

20 نوفمبر 2024
شهدت مصر انقطاعاً متكرراً للتيار الكهربائي في عام 2024 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- وافق مجلس الوزراء المصري على تعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، حيث تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

- التعديلات تشمل عقوبات مشددة تصل إلى السجن في حالة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الجريمة، وتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في حالة التدخل العمدي في تشغيل المعدات.

- يتيح التعديل التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها، بشرط دفع قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، مع مضاعفة قيمة التصالح في حالة التكرار، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في البلاد، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه (2008 دولارات)، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له. (الدولار = 49.80 جنيهاً).

وتوقع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي ذاتها على كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وعلى الممتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة (التكرار).

وحسب التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة إلى السجن.

وتغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

واستحدث التعديل مادة تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم بات (نهائي) فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

أما إذا نتج عن هذه الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فيلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

المساهمون