مصر تعدّل شروط منح الجنسية للأجانب

14 سبتمبر 2023
تشتد حاجة مصر إلى الدولارات وهي تمنح تسهيلات الجنسية لجذبها من الخارج (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام القرار رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

ونص مشروع القرار على استبدال النص الخاص بشراء عقار بمبلغ لا يقلّ عن 300 ألف دولار أميركي، يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وذلك بنص البند 1 من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

ويقضي هذا البند بمنح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية: شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي يحوَّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي. ويصدر رئيس الوزراء -بناءً على عرض وزير الإسكان- قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص مشروع القرار على استبدال عبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي، يحوّل من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية، وأثبت جمركياً، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقروناً بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار، أو ما يعادله بالجنيه المصري، يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وأودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي".

كذلك، أضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها كالآتي: "ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المُرخص لها من البنك المركزي، سواء من طريق التحويل من الخارج، أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية، وإثباته جمركياً، ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد بأن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة".

وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً برقم 876 لسنة 2023، يقضي بتخفيض المبلغ المطلوب لمنح الجنسية المصرية للأجانب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، بالنسبة إلى حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وعدم اشتراط تحويل المبلغ من الخارج، وجواز تسديده من داخل مصر، بشرط سابق دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

وأتاح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال عام، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلالها، ومنحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل، وإصدار رئيس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع للمستثمرين الأجانب.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون حكومي بتعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ينص على فرض رسم قيمته 10 آلاف دولار أميركي مقابل التقدم بطلب التجنس، بشرط أن يحوَّل هذا المبلغ من الخارج.

وتواجه مصر شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.

المساهمون