مصر: تشريع حكومي للإفصاح عن المعلومات لدى البنوك

07 ديسمبر 2022
البرلمان المصري يبحث تعديل قانون الإجراءات الضريبية (Getty)
+ الخط -

أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، الأربعاء، مشروعاً مقدماً من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية والتشريعية في المجلس لمناقشته، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف مشروع القانون فقرة ثانية إلى نص المادة 78 من القانون، نصها الآتي: "ولا تخـل أحكام المادتين رقمي 140 و142 مـن قـانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وقالت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن مصر انضمت في عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية، بمـا يهدد إيرادات الدول.

وأضافت أن هذا الانضمام يمثل إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود، من دون انتهاك لسيادة الدول، أو حقوق دافعي الضرائب.

وأوضحت الحكومة أن المنتدى يقيم أداء الدول المنضمة إليه لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعـة تسمـى مجموعـة مراجعة النظراء أو القرناء، وفـي حال حصول الـدول على تقيـيـم مـنخفض تطبق عليها بعـض الإجراءات التحفظية من دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت المذكرة بأن العديـد مـن مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة، ومنها بنـك إعادة الإعمار الأوروبي، أصبحت تأخذ في اعتبارهـا التقييـم الصـادر عن المنتـدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول، ما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض، والحصول على المساعدات الفنية أو المالية. ولذلك أعدت الحكومة المصرية مشروع القانون، حرصاً منها على الاستعداد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى، واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.

ويأتي مشروع القانون استثناءً من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، والذي قضى بسرية جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، والمعاملات المتعلقة بها، وعدم جواز الاطلاع عليها، أو إعطاء بيانات عنها، بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.

ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة في القانون، يسري الحظر المنصوص عليه في المادة على جميع الأشخاص والجهات، بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها. ويظل هذا الحظر قائماً، حتى لو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

المساهمون