الأردن: إجراءات جديدة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة

23 يونيو 2021
الحكومة أكدت أن القرار ياتي في إطار إجراءات تنظيم سوق العمل (Getty)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة وفقاً لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ قرار مجلس الوزراء "يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل، لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني".

وأشار الشمالي إلى أنّ القرار "يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية".

ولفت إلى أنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة تبدأ اعتباراً من 4 يوليو/تموز المقبل وحتى 2 سبتمبر/أيلول، مبيّناً أنّ الإعفاءات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء هي: إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية عن كافة الفترات السابقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردني لأول مرة أو تجديد تصريح عمله عند صاحب العمل نفسه أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر. 

كما تضمن القرار إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير في إذن الإقامة السنوي.

وأوضح أنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل والمبلغ الإضافي للعامل غير الأردني عند استخدامه لأول مرة، أو تجديد تصريح عمله عند صاحب العمل نفسه أوالانتقال إلى صاحب عمل آخر عن السنة الجديدة فقط.

أما بخصوص إجراءات المغادرة النهائية للعمالة غير الأردنية، فبيّن الشمالي أنّ هذا الإجراء "تضمن عدداً من الإعفاءات، منها كافة رسوم تصاريح العمل، بما فيها المبالغ الإضافية ورسوم طوابع الواردات المترتبة على تصاريح العمل والبدلات والغرامات عن الفترات السابقة المترتبة عليهم حتى تاريخ مغادرتهم المملكة". 

كما تضمن القرار إعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخر في تجديد إذن الإقامة السنوي، لأي حالة يتم فيها مغادرة البلاد نهائياً، والسماح للشخص المعني بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة وإعفائه من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية، وأن تتم مغادرة العمالة غير الأردنية والتي استفادت من الإعفاءات الأراضي الأردنية قبل 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما في حال عدم مغادرتهم الأراضي الأردنية خلال الفترة الممنوحة لهم فيتم استيفاء كافة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها خلال فترة القوننة. 

وأكد الشمالي أن مجلس الوزراء حدد آلية إبعاد العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال الفترة التي أعلن عنها في القرار لغاية توفيق أوضاع المخالفين، وستكون إجراءات الإبعاد وفقا لعدد من الإجراءات، منها أنه وبعد انتهاء فترة القوننة وتصويب الأوضاع يتم إبعاد العمال غير الأردنيين من العمالة عن أراضي المملكة والذين تكون قد مضت مدة ثلاثة شهور أو أكثر على انتهاء تصاريح عملهم ولم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع. 

ولفت الشمالي إلى أنّ العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مستثناة من هذا القرار، بحيث تسري عليهم تعليمات شروط وإجراءات استخدام العمال غير الأردنيين من الجنسية السورية لسنة 2020. 

وأشار إلى أنه لا يشترط في حال انتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق في حال انتهاء تصريح العمل. 

كما تم السماح للعمالة غير الأردنية من الذين قاموا بصرف مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي ولم يغادروا البلاد بإصدار تصاريح عمل، وتعتمد بداية تصريح العمل في حالات التجديد على صاحب العمل نفسه أو تغيير صاحب العمل أو الاستخدام لأول مرة من تاريخ موافقة الوزارة على الطلب. 

المساهمون