نواب مصريون: لا تخفيف لعقوبات السجن والغرامة بقانون التظاهر

03 ديسمبر 2016
استبعاد إمكانية تخفيف العقوبات(Getty)
+ الخط -
أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري عن التزامها بحكم المحكمة الدستورية، الصادر اليوم السبت، بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تنظيم حق التظاهر، والخاصة بمنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار مُسبَّب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها "في حالة وجود ما يهدّد الأمن والسلم".


وبحسب حكم الدستورية، لن يستفيد أي شخص مُدان أو محبوس بموجب قانون التظاهر، لأنّ المادة المقضي بعدم دستوريتها، لم تؤد بذاتها لحبس أي شخص، وهو القانون الصادر عام 2013، وتسبّب بصدور قرارات وأحكام بالحبس على نحو 37 ألف شخص من المعارضين للسلطة الحاكمة، بحسب منظمات حقوقية.

وقال رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، إن "الحكم لم يمس أركان قانون التظاهر، إذ التزمت المحكمة بمبدأ عدم دستورية الاعتماد على الدلائل، التي استندت إليها المادة العاشرة في منح وزير الداخلية سلطة منع التظاهرة، دون دليل على وقوع ما يُهدد الأمن قبل حدوثها".

وأضاف أبو شقة في حديث مع "العربي الجديد" أن اللجنة ستنتظر تقديم النواب لتعديلاتهم على القانون، في ضوء حكم الدستورية، الذي حصن العقوبات الواردة بالقانون، وأيد نصوص المواد المتعلقة بإجراءات وجوب الإخطار، وشروطه، والعقوبات المترتبة على الخروج، والقواعد المنظمة للقانون، والتي تعد إقراراً ضمنياً من المحكمة بدستورية القانون (المُقيد لحرية الرأي والتعبير)،

فيما قال عضو تكتل (25-30)، أحمد الشرقاوي، إن الحكم حظر على المشرع وضع مواد تُعطي أية جهة تنفيذية سلطة رفض التظاهرة، منوها إلى أن تعديلات القانون غير مُدرجة على جدول أعمال اللجنة التشريعية الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه استحقاق دستوري، ويستوجب الإسراع في تمرير تعديلاته.

من جهته، استبعد القيادي بائتلاف دعم مصر، علاء عبد المنعم، إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون، بعد رفض المحكمة للطعن على المادة (19)، والتي تنص على السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، "لكل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مواد حارقة أو نارية أثناء مشاركته في التظاهرة".

وأضاف عبد المنعم في حديث مع "العربي الجديد" أن أحكام الدستورية مُلزمة للجنة التشريعية خلال مناقشة تعديلات القانون، والتي ستضع نصب أعينها حيثيات المحكمة على المواد المطعون عليها، مشيرا إلى أهمية انتظار اللجنة لتعديلات الحكومة على القانون قبل بدء مناقشاته، في ظل محدودية التعديلات المقدمة من النواب.

وأرجأت اللجنة التشريعية مناقشة مشروعين مقدمين من رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، وعضو لجنة العفو الرئاسي، طارق الخولي، بشأن تعديلات قانون التظاهر، لحين فصل المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة في نصوصه، ولم يتطرق أيٌّ منهما إلى تخفيف عقوبات السجن والغرامة الواردة في القانون.

ودعا طارق الخولي إلى سرعة مناقشة تعديلات التظاهر، خصوصاً بعد إصدار المحكمة الدستورية لأحكامها، موضحا أن مقترحه عالج عدم دستورية المادة العاشرة من القانون، ونص على إلغاء سلطة وزير الداخلية في منع التظاهرة، مع الاكتفاء بمنحه حق تغيير مسارها "لدواع أمنية"، مع إبلاغ مقدمي الطلب قبل موعدها المحدد بثماني وأربعين ساعة على الأقل.

إلا أن اقتراح الخولي، الذي شمل إدخال تعديلات محدودة على سبع مواد، استحدث مادتين لتوقيع عقوبات جديدة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين "لكل شخص عاد وخالف، خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته، نفس ذات الحظر المنصوص عليه في مواد القانون!".

وقدم أكمل قرطام (تقدم باستقالة رسمية من البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ولم يبت فيها بعد)، مشروعاً بشأن القانون في يوليو/تموز الماضي، حمل توقيعات 61 نائباً، وتضمن تعديلات محدودة على ست مواد.

وشملت تعديلات قرطام "جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة لدواع أمنية"، وحذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة"، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر، والاكتفاء بمنح القائد الميداني حق القبض على من يرتكب جريمة يُعاقب عليها القانون.

ونصت التعديلات على "الاكتفاء باستخدام خراطيم المياه، والغاز المُسيل للدموع لتفريق التظاهرات، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي"، للحفاظ على حياة المشاركين في التظاهرة مع "الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة استعمال الأسلحة النارية ضدها".



المساهمون