موافقة نهائية على قانون قوائم "الإرهاب" المصرية

26 نوفمبر 2014
مشروع القانون سيحال إلى مجلس الدولة (محمد الشهيد/فرانس برس)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، وبصورة نهائية، على مشروع قانون "الكيانات الإرهابية"، تمهيداً لإصداره، ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يرفع إلى رئاسة الجمهورية.

وتلزم المادة الثانية من المشروع النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى "قائمة الكيانات الإرهابية"، تدرج فيها الكيانات المنصوص عليها في المادة الأولى من ذلك القانون، التي تصدر في شأنها أحكامٌ جنائية، تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة في محكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة.

وتنص المادة الثالثة على "اختصاص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويّاً بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام، متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد في المادة الأولى من هذا القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها".

وتحدد المادة الرابعة مدة إدراج الكيانات الإرهابية على القائمة التي ستعدها النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

وفيما يتعلق بقيادات الكيانات وأعضائها، تسند المادة الخامسة من مشروع القانون بالنيابة العامة، إعداد قائمة ثانية تسمى " قائمة الإرهابيين" تدرج فيها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الكيانات الإرهابية، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضي بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسري على قائمة الإرهابيين ذات الأحكام المقرر بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

وتحدد المادة الأولى من المشروع "ماهية الكيانات الإرهابية التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات في تحقيق أو تنفيذ أغراضها".

المساهمون