مصر: منح الجنسية للفلسطينيين من أبناء المصريات

19 نوفمبر 2016
جنسية الأم حق من حقوق الأبناء(أشرف عمرا/الأناضول)
+ الخط -


أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية أحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في حمل الجنسية المصرية، وفقاٌ للمادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية، في حكم نهائي غير قابل للطعن.

كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتطبيق هذه المادة على الفلسطينيين شأنهم شأن أي جنسية أخرى.

وذكرت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود "إن الدستور المصري القائم نظم الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية".

ورفضت المحكمة دفع وزارة الداخلية بأن هذا الأمر يخالف اتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية عام 1954، ووقعت عليها مصر في العام ذاته، والتي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى عضو بالجامعة إلا بموافقة حكومته.

وذكرت المحكمة أن منح الجنسية للفلسطينيين لا يتناقض مع قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 1547 لسنة 1959، الذي يحظر منح جنسية أي من الدول الأعضاء للفلسطينيين حفاظاً على الهوية الفلسطينية، مشيرة إلى أن "هذا القرار هو مجرد توصية، ولم تتعامل معه مصر كقرار".

صدر الحكم في طعن أقامه وزير الداخلية عام 2012 على حكم القضاء الإداري بأحقية خمسة أشقاء فلسطينيين في الجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم.