وقال موسى، في بيان رسمي صادر عنه، إن "الدستور علامة استقرار في حياة الأمم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب"، مضيفاً أن "الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه".
وتابع: "مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر، وتحتاج إلى تأكيد احترام الدستور وليس إلى التشكيك فيه".
واستطرد المرشح الرئاسي الأسبق في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أن "الدستور ليس عصياً على التعديل، ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسياً وتوقيتاً مدروساً من منطلق مصلحة مصر والمصريين، خاصة في هذا الوقت العصيب".
وشدد على ضرورة إخضاع أي تعديلات لمناقشة مجتمعية واسعة، مع ممارسة سياسية ذكية قبل الإقدام على اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.
وأكد أن "الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعاً، وخاصة مجلس النواب، الذي أثق في أنه سوف يرتفع إلى مستوى المسؤولية فيقدم تفعيل الدستور على تعديله".
وتأتي انتقادات موسى في وقت تتسارع فيه التحركات من جانب نواب وإعلاميين مقربين من الأجهزة الأمنية المصرية لتقديم تصورات بتعديلات على الدستور المصري، الذي تم إقراره عقب استفتاء عام 2014، لزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية.
وأكد النائب إسماعيل سراج الدين، عضو مجلس النواب المصري عن دائرة حلوان، عزمه تجديد التقدم بمشروع تعديل يقضي بزيادة فترة الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 حاليا، وهو المشروع الذي كان قد اضطر لسحبه قبل التقدم به للمجلس في فبراير الماضي.
الأمر نفسه أكده أيضا النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الذي يملك أكبر هيئة برلمانية حزبية بمجلس النواب المصري والمقدرة بـ 65 نائبا، داعياً في بيان صادر عنه إلى زيادة مدة رئيس الجمهورية، بدعوى أن 4 سنوات للمدة الواحدة غير كافية لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد صرح الأسبوع الماضي، على هامش إشرافه على رسالة دكتوراه في القانون بجامعة المنصورة، بأن أي دستور يصدر وتبقى الدولة غير مستقرة يحتاج إلى إعادة نظر، في إشارة واضحة منه إلى تمهيد ربما لتعديل الدستور المصري.
وتنص المادة 226 من الدستور الذي تمت صياغته عام 2014 بعد الانقلاب، في الثالث من يوليو/تموز في السنة نفسها، أنه "لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل".
وحسب المادة نفسها فإنه "في جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".
وتضيف المادة أنه "إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".
وتؤكد المادة على أنه "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".
وينص الدستور في مادته 140 على أنه يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
ونصت المادة 142 على أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.