وجاءت هذه الخطوة بعد امتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، الذي يقتضي التراجع عن الاتفاق الذي وُقع بين البلدين، وبعد أيام من تداول معلومات عن إحالة اﻻتفاقية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، رغم أنه يمتنع عن البرلمان التصديق عليها حالياً، إلى حين الفصل في الطعن المقام من الحكومة على حكم أول درجة.
وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي بمحكمة اﻷمور المستعجلة إن الدائرة الثالثة حددت جلسة 30 أغسطس/ آب الجاري لنظر اﻻستشكال المقام من مواطن لوقف تنفيذ حكم القضاء اﻹداري.
وكان "العربي الجديد" أول من نشر معلومة عن هذا اﻻستشكال الذي أحيط بالسرية التامة، في ظل نفي هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) أن تكون قد طلبت إيقاف تنفيذ الحكم رسمياً أمام محكمة اﻷمور المستعجلة.
وجاء في طلب وقف التنفيذ أن "حكم القضاء اﻹداري أخطأ باعتبار الاتفاقية قراراً إدارياً، رغم أنها من أعمال السيادة التي أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا عدم جواز فرض رقابة قضائية عليها".
وأضاف اﻻستشكال أن "الحكم شابهه عوار صارخ وظاهر، خاصة باستبعاد رئيس مجلس النواب من الخصومة رغم اختصاصه الأصيل في التصديق على الاتفاقية، وذلك دون بيان أساس قانوني لذلك، بهدف تحقيق فكرة الحكم المضطربة، وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من صاحبه الأصيل القاضي الطبيعي، الذي أوسده الدستور اختصاص الرقابة على المعاهدات الدولية، بالمخالفة للعديد من أحكام الإدارية العليا".
يُذكر أن قضية تيران وصنافير اﻷصلية المنظورة أمام المحكمة اﻹدارية العليا حالياً موقوفة إلى حين الفصل في طلب الرد الذي أقامه أحد المدعين ﻹبعاد دائرة الفحص اﻷولى باﻹدارية العليا عن نظر الطعن.
وكانت الحكومة المصرية قد اعتادت إقامة اﻻستشكاﻻت أمام محكمة اﻷمور المستعجلة للالتفاف على أحكام القضاء اﻹداري والتهرب من تنفيذها، وبصفة خاصة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في قضايا تزوير انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
كما لجأت الحكومة للمحكمة نفسها في عهد رئيس الوزراء اﻷسبق، حازم الببلاوي، ﻻستصدار حكم يسمح لها بمصادرة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين، وأموال أعضائها، دون الحاجة ﻷحكام قضائية.
وسبق أن صدرت من محكمة اﻷمور المستعجلة العديد من اﻷحكام المثيرة للجدل وغير القابلة للتنفيذ، مثل اعتبار جماعات وتيارات سياسية معارضة داخل وخارج مصر إرهابية ومحظورة كـ"اﻹخوان" و"حماس" و"6 أبريل" واﻷلتراس.
ووفقاً ﻷحكام اﻹدارية العليا والدستورية العليا السابقة، فلا يجوز الطعن على أحكام القضاء اﻹداري أمام محكمة اﻷمور المستعجلة، نظراً لعدم اختصاص هذه المحكمة اﻷخيرة بنظر المنازعات اﻹدارية.