مصر: استثناءات جديدة من قانون الحد اﻷقصى للأجور

01 سبتمبر 2016
مظاهرات لموظفين حكوميين مصريين
+ الخط -

أصدر مجلس الدولة المصري فتويين قضائيتين بعدم خضوع العاملين في شركة "المقاولون العرب" للإنشاءات التابعة للحكومة، والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة اﻻستثمار، لقانون الحد الأقصى للأجور، وجواز حصولهم على أكثر 42 ألف جنيه شهرياً (4.6 آلاف دولار، بالسعر الرسمي للبنك المركزي المصري).

وكانت الحكومة المصرية قد حددت الحدّ الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، والبالغين ستة ملايين موظف، بنحو 1200 جنيه، مع استثناء كل من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، التي يبلغ عدد عامليها نحو 850 ألف عامل، والهيئات الاقتصادية، والتي يبلغ عدد عامليها 330 ألف عامل.

بينما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في عام 2014، قرارا بقانون بوضع حد أقصى لجميع العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، أيا كانت وظائفهم. غير أن القضاء المصري دأب على إعفاء فئات واسعة ومتعاقبة من تطبيق هذا القانون.

ونصت الفتوى على أحقية العاملين في شركتي "المقاولون العرب" والقابضة للتعمير، في الحصول على مبالغ مالية تتخطى الحد الأقصى، سواء كان ذلك من جهات عملهم أو الجهات الحكومية الأخرى التي يتم انتدابهم للعمل بها.

وأكدت الفتوى أن مصطلح "أجهزة الدولة" المذكور في نص قانون الحد اﻷقصى لا يشمل إلا الهيئات الداخلة ضمن السلطة التنفيذية والتابعة لها، وبالتالي لا يجوز أن تمتد لتشمل شركة المقاولون العرب والشركة القابضة للتعمير.

وتأتي فتوى مجلس الدولة اﻷخيرة استمراراً للأحكام والقرارات القضائية بخروج الفئات اﻷكثر تميزا من ناحية الرواتب والبدﻻت من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، حيث أخرجت من قبل القضاة والعاملين في البنوك الاستثمارية والبنوك الحكومية وشركات قطاع اﻷعمال العام، باﻹضافة إلى أكبر الشركات الحكومية من حيث حجم اﻷعمال، مثل المصرية للاتصالات، وأخيرا المقاولون العرب.

ووفقاً للمراقبين، فإن القانون لم يعد مطبقاً، بناء على القرارات المتلاحقة من القضاء المصري، سوى على العاملين المدنيين في الدولة والشركات والهيئات التابعة لها في القطاع العام -وليس قطاع اﻷعمال العام- والمعلمين والقوات المسلحة والشرطة، وجميعها من الفئات التي لم تكن تتجاوز الحد اﻷقصى قبل صدور القانون.


المساهمون