ونصّ التعديل على اعتبار المفقود ميتاً بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده، في حالة إذا ما كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، وفقد أثناء العمليات الأمنية.
كذلك نصّ على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية - بحسب الأحوال - بعد التحرّي، واستظهار القرائن، والتي يغلب معها الهلاك، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً، على أن يكون هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
ونصّ التعديل على أنه عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء، أو قرار وزير الدفاع، أو قرار وزير الداخلية، باعتباره ميتاً، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسم تركته بين ورثته الموجودين، وقت صدور الحكم، أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ووافق البرلمان، الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون مقدم من حكومته بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، والذي نص على تولي أعضاء المجلس، وفق تشكيله الأخير، تسيير شؤونه لحين تشكيل مجلس جديد، وأن يبدأ مجلس النواب في إجراءات تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من تاريخ العمل بالقانون، أو من أول دور انعقاد له.
ويبدأ البرلمان في إجراءات تشكيل المجلس قبل انتهاء مدته بستين يوماً على الأقل، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للثقافة، والنقابات المهنية، وتُسمي اللجنة العامة للبرلمان المرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع.
ونصّ القانون على اختيار مجلس النواب لرئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يلتزم كل من أعضاء المجلس بتقديم إقرار ذمة مالية إلى البرلمان عند قرار تعيينه، وفي نهاية كل عام، وعند انتهاء مدة المجلس. وإذا ما تلقى أي منهم هدية نقدية أو عينية بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يُعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه.
ويبدي المجلس الرأي في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع رفع تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده، وما يراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاته، إلى رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
ويشترط القانون في رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون عضواً بأي من السلطات التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات والهيئات القضائية.
كذلك نصّ على أن تكون موازنة المجلس مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتشتمل على إيراداته، ومصروفاته التفصيلية، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة الأول من يوليو/ تموز، مع إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.