وقال عبد المنعم، وهو المتحدث السابق لائتلاف الأغلبية، إن المجلس النيابي "فقد حياده، بالانضمام إلى طلب الحكومة بالطعن على حكم القضاء الإداري، ببطلان توقيع الأخيرة على الاتفاقية، ومن ثم يفقد البرلمان صلاحيته لمناقشة الاتفاقية، سواء بالموافقة عليها أو رفضها".
وأضاف عبد المنعم، في مذكرته، أن مجلس النواب "وضع نفسه خصماً في طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، لأن رئيس البرلمان، بصفته، هو الممثل القانوني للمجلس، عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم (1) لسنة 2016، والصادر بلائحة المجلس".
وتابع: إن "المجلس التشريعي رفض هذا الحكم، وطعن عليه، مُنضماً إلى صف الحكومة، إذ الطاعن الثالث هو رئيس البرلمان بصفته، موضحاً أن المجلس لم يُبد فقط رأيه في النزاع، بل كان خصماً أصيلاً فيه، فضلاً عن أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد جاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح نفاذه واجباً، عملاً بنص المادة (100) من الدستور".
ونصت المادة السابقة على أنه "تصدر الأحكام، وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها، على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون".