محامون ومختصون يناقشون حقوق المتهمين وشروط المحاكمة العادلة بتونس

14 نوفمبر 2017
ضمان حقوق المتهمين وفق القوانين (العربي الجديد)
+ الخط -
عقد، اليوم الثلاثاء، لأول مرة بتونس وتحديدا بمركز الشرطة سيدي حسين قرب العاصمة، لقاء إعلامي للمطالبة بتطبيق "القانون عدد 5"، الذي نص عليه الدستور التونسي والقاضي بضرورة إعلام الشخص المحتفظ به أو صاحب الشبهة بالتهم المنسوبة إليه وحقه في إنابة محامٍ، وهو ما اعتبره العديد من المختصين خطوة هامة للمحاكمة العادلة وإرساء الديمقراطية وهو لصالح الأمنيين والمواطنين على حد سواء.

وحضر اللقاء ممثل عن وزارتي الداخلية والعدل، ومدير منظمة "محامون بلا حدود" مكتب تونس، والهيئة الوطنية للمحامين وعميد المحامين بتونس وممثلي النيابة العمومية والضابطة العدلية.

وقالت ممثلة وزارة الداخلية، نجاة جوادي، إنّ الجديد في القانون عدد 5 الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ 2 فبراير/شباط 2016 هو حضور المحامي لدى وحدات الأمن، مبينة أنه سبق هذا القانون عمل استباقي من قبل وزارة الداخلية منذ العام 2011، حيث تطورت المؤسسة الأمنية وشهدت تغييرات جذرية على مستوى احترام الحقوق الأساسية.

وأضافت جوادي أنه تم حل الإشكال القائم على مستوى آجال الاحتفاظ بذوي الشبهة، إذ تقلصت المدة وأصبحت الآن لا تتعدى الـ48 ساعة تمدد بـ48 ساعة إضافية، أي في أقصى الحالات يتم الاحتفاظ بالشخص 4 أيام، معتبرة أن الإشكاليات التي طرحت في بداية تطبيق هذا القانون كانت على المستوى اللوجستي، وتتمثل في توفير مكتب للمحامي، لكن حصل تجاوزه في أغلب المراكز الأمنية. وبينت أن الهدف الذي أحدث من أجله هذا القانون هو ضمان حقوق الموقوف وحتى الأمنيين أنفسهم.

 



بدوره، قال عميد المحامين، عامر المحرزي، إن اختيار تنظيم هذا اللقاء الإعلامي في مركز أمني بسيدي حسين له رمزية، لأن الاعتقاد الذي كان سائدا هو أن مراكز الأمن فضاءات مغلقة تمارس فيها الغطرسة، لكن اليوم الأبواب مفتوحة والدليل هذا اللقاء الإعلامي.

وأشار المحرزي إلى أن تونس ما بعد الثورة بإمكانها إنجاح مشروع رائد وتقدمي مثل القانون عدد 5، معتبرا أنه كانت هناك صعوبات وتخوفات من تطبيقه عند صدوره من قبل أعوان وزارة الداخلية، وخاصة أن طرق التعامل وآليات البحث كانت واحدة وبالتالي كانت هناك شكوك في مدى نجاح المشروع، معتبرا أن المحامين وجدوا أنفسهم أيضا أمام آلية جديدة، مشيرا إلى أن التخوفات بدأت تتبدد رغم أن تطبيق القانون لم يكن في حجم الآمال.

وأضاف المتحدث "على المواطن التونسي أن يدرك حقوقه وما له وما عليه، إذ بإمكانه عند القدوم إلى مراكز الأمن كمتضرر وصاحب شبهة أن يستعين بمحام، لأن ذلك ضمانة بأن الأبحاث قد تمت بطريقة ديمقراطية وقانونية بعيدا عن انتزاع الاعترافات بالإكراه والاعتداء على الحريات الخاصة".

وبيّن أن استعانة التونسيين بالمحامي في مراكز الأمن قليلة جدا مقارنة بالدول المتقدمة، حيث يبلغ تدخل الفروع الجهوية لتكليف المحامين في تونس 3 بالمائة فقط، ولم يتجاوز حضور المحامي مع أصحاب الشبهة 19 بالمائة.

وأشار إلى أن الإحصائيات من يونيو/حزيران 2016 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ إلى حدود مارس/ آذار 2017 المتعلقة بمراكز الأمن، بينت أن عدد الأذون بالاحتفاظ بلغت 24.363 وعدد القرارات الصادرة من النيابة العمومية برفض مطالب بالاحتفاظ بلغت 487، أي بنسبة 1.99 بالمائة، أي أن النيابة توافق بنسبة 98 بالمائة على مطالب الاحتفاظ، مبينا أن عدد الأذون بالتمديد في الاحتفاظ بلغ 6847، أي بنسبة 28.10 بالمائة، معتبرا أن عدد المحامين الذين حضروا مع المحتفظ بهم وصل إلى 4772، أي بنسبة 19.58 بالمائة، وبلغ عدد المحامين الذين تم تسخيرهم من قبل الفروع الجهوية للمحامين 629، أي بنسبة 2.58 بالمائة، في حين بلغ عدد المحامين الذين حضروا مع ذوي الشبهة في حالة سراح 3486، أي 14.30 بالمائة، وهي نسب ضعيفة.

واعتبر ممثل الهيئة الوطنية للمحامين، ذاكر العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ القانون عدد 5 يخدم المحاكمة العادلة، معتبرا أنه بعد سنة من صدوره لا يطبق بالشكل الكافي، وأن من حق التونسي الاستعانة بمحاٍم سواء كان شاكيا أو متضررا، وفي حالات الاحتفاظ لا يمكن ذلك إلا بموجب إذن من وكيل الجمهورية.

وأشار إلى أن ثقة التونسي في السلك الأمني تأتي في المرتبة الثانية، وهو نتاج عمل متواصل طيلة 7 سنوات، وأنه آن الأوان لإرساء ثقة الأمني في المواطن، وهي خطوة هامة لحماية جميع الأطراف، مبينا أنه بعد سنة من إرساء القانون عدد 5، فإن التطبيق لا يزال ضعيفا، وتعود الأسباب إلى الجهل به وعدم مطالبة التونسي بحقه في حضور محامٍ.

وأضاف أن من حق أي شخص إخبار أحد أفراد عائلته أو أي شخص آخر يختاره بأنه تم الاحتفاظ به، مشيرا إلى أنّ البعض يدعو إلى عدم تطبيق هذا القانون بحجة مقاومة الإرهاب، وأنه لا يحق للإرهابيين التمتع بحضور محام، موضحا أنّ الخطوة الأولى هي تطبيق القانون  عدد 5 في جرائم الحق العام، في حين أن الجرائم الإرهابية لها القوانين التي تضبطها وبالتالي لكل جريمة قانونها الخاص والإجراءات التي تضبطها.

دلالات