أصدرت محافظة كانتون تيسينو، في سويسرا قانوناً يمنع النساء المسلمات من ارتداء البرقع والنقاب في المحلات، والمطاعم، والأبنية العامة داخل حدود المحافظة، على أن تغرَّم المخالفات بغرامة مالية بين مئة فرنك (65 باوند) وعشرة آلاف فرنك (6500 باوند).
وكانت حكومة تيسينو المحلية، قد أجرت استفتاء شعبياً سنة 2013 حول تشريع قانون يمنع إخفاء الناس وجوههم خلال فترة تواجدهم فيها، وقد صوّت اثنان من أصل ثلاثة من المواطنين بالموافقة.
وقدمت الحكومة المحلية اقتراح قانون للبرلمان، يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة أو الأقنعة في التظاهرات، لكنّ أعضاء البرلمان صوتوا على منع النقاب فقط، بعد تأكيد الحكومة السويسرية أن القانون لا ينتهك القانون الفدرالي.
لم تحدّد إحدى الحكومتين متى سيبدأ العمل بالقانون فعلياً، لكن السلطات المعنيّة سوف تعلم السيّاح والزائرين على المطار، فور وصولهم، بالقانون الجديد كي تجنّبهم خرقه.
لم تحدّد إحدى الحكومتين متى سيبدأ العمل بالقانون فعلياً، لكن السلطات المعنيّة سوف تعلم السيّاح والزائرين على المطار، فور وصولهم، بالقانون الجديد كي تجنّبهم خرقه.
يعيد القانون هذا إلى الذاكرة، التشريع الفرنسي العائد إلى عام 2010 الذي يغرّم ارتداء النقاب بين 35 باوند و150 باوند. وعلى الرغم من احتجاجات الناشطين، لم توافق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إيقاف العمل به العام الماضي، بحجة أن العيش المشترك حقّ شرعي للناس و"ارتداء المسلمات للنقاب يهدّد إمكانيّة تحقيقه في فرنسا".