وافق مجلس النواب المصري، يوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، فيما أرجأ المجلس أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على أن "هيئة الأوقاف المصرية" ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها في محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، وللهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
ووفق القانون، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة إدارة الأوقاف الخيرية، واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها.
وتضمنت أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها: الأوقاف المنصوص عليها في القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها، باستثناء الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
كما استثنت الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962، بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، والأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة، والأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
فيما شملت أموال الأوقاف: أموال البدل والأحكار، وسندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها، والأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف (بعد العمل بالقانون)، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.
ونص القانون على أن تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.
وعن تشكيل مجلس إدارة الهيئة، اختص مشروع القانون رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة، وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض من وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وتضمنت موارد الهيئة: الهبات، والتبرعات، والإعانات، والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراضها، على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية. ويُفتح حساب خاص لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقة وزارة المالية، تودع فيه موارد الهيئة.
وألزم مشروع القانون الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي، متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها، وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
كما ألزم الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف، لصرفه وفقاً لشروط الواقفين. وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وتجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.