قطر: قانون لمكافحة التستر على التجار الوافدين المخالفين

06 نوفمبر 2019
القانون ينظم الأنشطة التجارية للوافدين (العربي الجديد)
+ الخط -

وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي الذي عقده اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون الحالي رقم 25 لسنة 2004، والذي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.


وتنص المادة السادسة من القانون الحالي على معاقبة من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال (نحو 150 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسني النية، وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.


كما وافق المجلس على قرار إنشاء وتشكيل اللجنة الدائمة للإشراف على إدارة الأسواق المركزية، بوزارة التجارة والصناعة، وتختص بعدة اختصاصات، منها اقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتطوير الأسواق المركزية ورفع كفاءتها.

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على إضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الوحدات التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

واستعرض كتاب نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بشأن اقتراح تجريم تهريب المهاجرين وفقاً لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومرئيات وزارة الداخلية في هذا الصدد، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

دلالات
المساهمون