أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، مرسوماً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه بموجب التعديل الجديد، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية القطرية، إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد".
وكذلك يشمل القانون مالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات. وهذه الإقامة تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق على مشروع قانون لتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وأحاله إلى مجلس الشورى في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
ويتيح القانون للأجانب تملك العقارات والانتفاع بها وفقا لشروط وإجراءات يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مختصة، ويشمل القانون الأراضي الفضاء والمباني والمنشآت والوحدات السكنية.
وبموجب أحكام القانون، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وأضافت أنه "في جميع الأحوال لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، قد أعلن عن صدور المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بهدف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل القومي.