قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أمس الثلاثاء، بسجن سعودي بسبب تكفيره للدولة وسفره إلى سورية للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وجاء الحكم بالسجن لمدة ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها سبعة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وعشرة أشهر بناء على المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه بعد إطلاق سراحه.
وأدانت المحكمة المتهم بتأثره بالمنهج التكفيري وقيامه بإرسال رسائل عبر "واتس آب" لأحد الأشخاص يكفّر فيها ولاة أمر السعودية ويسب ويشتم كبار العلماء ويمجّد تنظيم القاعدة.
وأقر المتهم في اعترافه المصدق شرعاً أن سبب إرساله هذه الرسالة يعود لقيام أحد الأشخاص باستفزازه من خلال مناصحته، وليس للقناعة بما ورد فيها. كما أدين المتهم بافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في الصراع والانضمام للجماعات المسلحة هناك والتدرب على الأسلحة وتمويل العمليات الإرهابية من خلال شراء سلاح رشاش وتسليمه لقائده هناك أثناء مشاركته في أحد المعسكرات بسورية، وعدم التزامه بما سبق أن تعهد به من عدم السفر إلى أماكن الصراع وتخزينه لمواد حاسوبية محظورة، وتواصله مع أشخاص آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبحث عن الطرق التي تمكنه من الالتحاق بالمقاتلين.
وبحسب المستشار القانوني أحمد الراشد، يحق للمتهم الاعتراض على الحكم، لكونه حكماً ابتدائياً، خلال مدة شهر قبل أن يصبح الحكم نافذاً، وفي حالة الاعتراض عليه ستحول القضية لمحكمة الاستئناف التي يخولها النظام نقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أو تأييد الحكم.
وهذا الحكم هو الثاني في سلسلة محاكمات المنضمين للجماعات الإرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم الملكي الذي صدر العام الماضي والذي يجرم الانضمام للجماعات المصنفة إرهابية أو حتى التعاطف معها وتأييدها، وكانت المحكمة ذاتها قد قضت بسجن متهم آخر قبل نحو أسبوعين لسبع سنوات للجريمة ذاتها.
وبحسب قانون مكافحة الإرهاب، يعاقب كل من ينظم للجماعات المصنفة على أنها إرهابية سواء داخل السعودية أو خارجها بالسجن من 3 إلى 20 سنة، غير أن النظام أتاح للمتهم فرصة التراجع عن قراره والعودة لبلاده في مدة لا تتجاوز الشهر من لحظة خروجه لمناطق القتال.
ويشمل القانون الجماعات الإرهابية سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية، أو تأييدها أو تبنّي فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، ويحق للمدعي العام أن يرفع القضية غيابياً ما دام لديه الأدلة والإثباتات التي تؤيد اتهامه، ويجوز للقاضي أن يصدر الحكم، ولكن يحق للمتهم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في أي وقت متى عاد لبلاده.
اقرأ أيضاً:إيران تعلّق العمرة والسفر للسعودية لأجل غير مسمى