حظر تجول في الأردن بدءاً من السبت لمواجهة وباء كورونا الجديد

20 مارس 2020
يبدأ الحظر السبت عند السابعة صباحاً (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -
قررت الحكومة الأردنية فرض حظر للتجول بدءاً من صباح يوم غدٍ السبت، فيما قررت إغلاق جميع المحال التجارية في مختلف أنحاء المملكة، في إطار محاولات السيطرة على انتشار وباء كورونا الجديد.

وأعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أمر الدفاع "رقم 2" الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة، بدءاً من الساعة 7 من صباح يوم غد السبت وحتى إشعار آخر. وقال: "بكل أسف، شاهدنا خلال اليومين الماضيين استهتاراً من المواطنين، ورأينا مظاهر للتجول في الأسواق وهذه المظاهر تشكل خطراً كبيراً". وأوضح أنّه يُستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى المرافق العامة. وأضاف: "تُغلق جميع المحال في مناطق المملكة كافة، وسيجري الإعلان، صباح يوم الثلاثاء المقبل، عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه".

في ما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة، أكّد العضايلة على أنّه "يتوجب على المواطنين إبلاغ الأمن العام والدفاع المدني ليقوما باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول". ويعاقَب كلّ من يخالف أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وأعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ في إطار سلسلة إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا الجديد. وفي 17 مارس/ آذار الجاري، أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتفعيل "قانون الدفاع لعام 1992"، الذي يمنح رئيس الوزراء سلطات واسعة لتقييد الحقوق الأساسية. لكنّ رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد بتطبيقه "في أضيق الحدود" وذكر أنّه لن يمسّ الحقوق السياسية أو حرية التعبير أو الملكيات الخاصة.

وبموجب قانون الدفاع لعام 1992، يجوز لرئيس الوزراء إعلان حالة الطوارئ استجابة لظروف استثنائية تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة، بما في ذلك انتشار آفة أو وباء، ويمنح القانون رئيس الوزراء صلاحية وضع قيود على بعض الحقوق، مثل حرية التعبير والتنقل. ويجوز لرئيس الوزراء إصدار أوامر بتقييد التنقل، ومنع التجمعات العامة، واعتقال أيّ شخص يشكل خطراً على "الأمن الوطني أو النظام العام" بنظر الحكومة. كما يسمح القانون بمصادرة أيّ أرض أو ممتلكات خاصة أو شخصية، بما فيها الأموال.




ويسمح القانون أيضاً للحكومة بمراقبة محتوى الصحف والإعلانات ووسائط التواصل الأخرى قبل نشره، وبالرقابة على الوسائل الإعلامية وإغلاقها من دون تبرير. ويُعاقَب من يُخالف قانون الدفاع بالسجن حتى ثلاث سنوات، أو بغرامة قدرها 3 آلاف دينار أردني (4200 دولار أميركي) أو بالعقوبتين معاً.
المساهمون