أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم قبول الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة، دفاع الحكومة المصرية، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، بحجة مخالفته لأحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية.
وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو/ تموز المقبل لنظر الدعوى التي لم تعد تؤثر واقعيا على إقرار البرلمان للاتفاقية، وذلك لارتباطها بحكم قضائي تمت مخالفته وصدر قرار البرلمان عكس ما ذهب إليه.
وترافع محامو الدفاع عن مصرية الجزيرتين خلال الجلسات؛ فذكر المحامي طارق نجيدة أن الحكومة تؤسس لأمر خطير، هو أن كل من لا يجد له مجالا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم دعوى أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا، ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.
وأكد أن هذه المنازعة التفاف من الحكومة على الاختصاص الحصري لمجلس الدولة على القرارات الإدارية والالتحاف بأعمال السيادة، وأن جميع أحكام الدستورية التي استندت إليها الحكومة لكل منطوق يتعلق بمشاكل ونصوص قانونية مختلفة تماما عن القضية المعروضة.
وأشار نجيدة إلى أن الاستناد في منازعة التنفيذ لعبارات قالتها المحكمة الدستورية في حيثيات بعض أحكامها أمر غير سليم، لأن الحيثيات ليس لها حجية إلا فيما ارتبط بالمنطوق فقط، ولا يجوز أن تكون الحيثيات سندا لمنازعات تنفيذ، بل يجب أن تقتصر على المواد التي قضي بعدم دستوريتها.
كما دفع المحامي مالك عدلي الذي اعتقل سابقا لتظاهره ضد التنازل عن الجزيرتين؛ بانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين حكم القضاء الإداري والأحكام التي تستند إليها منازعة التنفيذ، مؤكدا أنه لم يعوّق تنفيذ أي من هذه الأحكام.
وفي المقابل؛ قال محامي الحكومة إن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية استقطع الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وفصلها عن الفقرات المكملة لمعناها، لأن مجلس النواب هو المختص بالفصل في مدى صحة الاتفاقيات عندما تحال له من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية".
وأضاف أن الحكم يتعارض مع أحكام سابقة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن خطوة إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية تهدف لإطالة أمد التقاضي، لمنع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس النواب للتصديق عليها، لكن هذا لم يقف عائقا أمام صدور حكم بات من الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
يذكر أن الحكومة أقامت الأسبوع الماضي دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية لفض تنازع الأحكام بين الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة حول صحة التنازل عن الجزيرتين، لكنها لم تنتظر نتيجتها وأسرعت بتمرير الاتفاقية عبر البرلمان.
وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو/ تموز المقبل لنظر الدعوى التي لم تعد تؤثر واقعيا على إقرار البرلمان للاتفاقية، وذلك لارتباطها بحكم قضائي تمت مخالفته وصدر قرار البرلمان عكس ما ذهب إليه.
وترافع محامو الدفاع عن مصرية الجزيرتين خلال الجلسات؛ فذكر المحامي طارق نجيدة أن الحكومة تؤسس لأمر خطير، هو أن كل من لا يجد له مجالا للطعن أمام جهة قضائية مختصة بكل درجاتها يمكنه أن يقيم دعوى أمام الدستورية لعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، مشيرا إلى عدم اختصاص المحكمة الدستورية بهذه المنازعة لأنها في حقيقتها طعن موضوعي على حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا، ومجادلة فيما ذهب إليه الحكمان بشأن تعريف أعمال السيادة.
وأكد أن هذه المنازعة التفاف من الحكومة على الاختصاص الحصري لمجلس الدولة على القرارات الإدارية والالتحاف بأعمال السيادة، وأن جميع أحكام الدستورية التي استندت إليها الحكومة لكل منطوق يتعلق بمشاكل ونصوص قانونية مختلفة تماما عن القضية المعروضة.
وأشار نجيدة إلى أن الاستناد في منازعة التنفيذ لعبارات قالتها المحكمة الدستورية في حيثيات بعض أحكامها أمر غير سليم، لأن الحيثيات ليس لها حجية إلا فيما ارتبط بالمنطوق فقط، ولا يجوز أن تكون الحيثيات سندا لمنازعات تنفيذ، بل يجب أن تقتصر على المواد التي قضي بعدم دستوريتها.
كما دفع المحامي مالك عدلي الذي اعتقل سابقا لتظاهره ضد التنازل عن الجزيرتين؛ بانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين حكم القضاء الإداري والأحكام التي تستند إليها منازعة التنفيذ، مؤكدا أنه لم يعوّق تنفيذ أي من هذه الأحكام.
وفي المقابل؛ قال محامي الحكومة إن "حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية استقطع الفقرة الثالثة من المادة 151 من الدستور وفصلها عن الفقرات المكملة لمعناها، لأن مجلس النواب هو المختص بالفصل في مدى صحة الاتفاقيات عندما تحال له من رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية".
وأضاف أن الحكم يتعارض مع أحكام سابقة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.
وكانت مصادر حكومية مطلعة قد ذكرت لـ"العربي الجديد" أن خطوة إقامة دعويين أمام المحكمة الدستورية تهدف لإطالة أمد التقاضي، لمنع المحكمة الإدارية العليا من تأييد حكم أول درجة، وإتاحة وقت إضافي لإحالة الاتفاقية المبرمة بين البلدين إلى مجلس النواب للتصديق عليها، لكن هذا لم يقف عائقا أمام صدور حكم بات من الإدارية العليا ببطلان التنازل عن الجزيرتين في يناير/ كانون الثاني الماضي.
يذكر أن الحكومة أقامت الأسبوع الماضي دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية لفض تنازع الأحكام بين الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة حول صحة التنازل عن الجزيرتين، لكنها لم تنتظر نتيجتها وأسرعت بتمرير الاتفاقية عبر البرلمان.