وتضمن التعديل المقدم من الحكومة تشديد العقوبة على من يحوز أو يحرز الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، بعد أن كانت العقوبة الحبس شهرين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه في القانون القائم.
ووافق البرلمان على رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سـنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، إذ كانت العقوبة في القانون الحالي الحبس لمدة شهر، وتوقيع غرامة مئة جنيه.
وأضاف التعديل مادتين بشأن التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، مع توقيع غرامة على المخالفين لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، في حالة العود (التكرار).
وأضاف كذلك إلى القانون جدول حمل رقم (5) بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، مشترطاً على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وقال رئيس ائتلاف الأغلبية المسمى "دعم مصر"، عبد الهادي القصبي، أن تعديل القانون يتسق مع المادتين (59) و(86) من الدستور، واللتين أكدتا الحياة الآمنة كحق لكل مواطن، وهو ما أيده المتحدث باسم البرلمان، النائب صلاح حسب الله، بالقول إن "فلسفة القانون تستهدف ردع أي شخص يقوم بترويع الأمنيين، في إطار فلسفة الدولة لحماية المواطن".