وأيدت المحكمة قرار وزير الداخلية، في ما تضمنه من حرمان اثنين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، اتهما في ارتكاب جرائم عنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق، من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة "52" من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي، والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، والتي تعد مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه، وأن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه، إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه.
وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه، وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية".
وأضافت أنه: "إذا كانت أحكام المادة (52) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام".
وأضافت المحكمة أن المدعى عليه الأول قد قُضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات، وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه "أن المدعى عليه مع آخرين، وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب، رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة، وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية، وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف إيتاي البارود برفض الإشكال وبتأييد الحكم المستأنف.
اقرأ أيضاً: "عنابر الموت".. حملة إنقاذ معتقلي مصر
وأضافت الحيثيات أن المدعى عليه الثاني قد قُضي بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئي الدلنجات، وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائي ما نصه: "أن المدعى عليه مع آخرين، وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوقائية التابعة لمركز الدلنجات، جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وبالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات الشرطية، وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين".
وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا في جنح مستأنف إيتاي البارود برفض الإشكال وبتأييد الحكم المستأنف.
وقالت المحكمة في حكمها المهم، أنه لا ريب في أن الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد، والذي يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويضحي معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون.
اقرأ أيضاً: أنهت إجراءات الإفراج عن زوجها.. لكنه توفي