وقالت مصادر حكومية إن إصدار القانون في هذا التوقيت، يهدف إلى منع أي شخصٍ، ينتمي بأي صورة إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، والجمعيات والهيئات المنبثقة عنها، من الترشح للبرلمان.
ويتضمّن مشروع القانون الذي يتكوّن من (10) مواد، قائمتين إحداهما لإدراج الكيانات الإرهابية، والثانية تختصّ بإدراج أعضاء تلك الكيانات، ولا يتم إدراج التنظيمات أو الأشخاص إلا بموجب حكم قضائي، بعد دعوى يحركها النائب العام أمام القضاء، وقد نصّ القانون على أن دائرة الجنايات في محكمة استئناف القاهرة هي المختصة بالإدراج، بناءً على عرضٍ من النائب العام.
وحدّد المشروع آلية إدراج الكيانات التي تُمارس نشاطاً إرهابيّاً في الخارج، إذ تمّ إدراجها بناء على طلب من وزارة الخارجية للنائب العام الذي من شأنه تحريك دعوى أمام القضاء، ويكون الفصل في الإدراج في جميع الأحوال بقرار مسببٍ من المحكمة خلال سبعة أيام، على أن تنعقد المحكمة في غرفة المشورة، ومن حق الجماعة أو الشخص الطعن في القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً.
مشروع القانون منح للنائب العام، الحق في طلب رفع الكيان أو الأفراد من القوائم، في ضوء الاعتبارات الجديدة التي يقدمها، على أن يصدر القرار من المحكمة، كما كفل حق الطعن للنيابة العامة ولذوي الشأن.
ويعرف القانون الشخص الإرهابي بأنه "كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في الارتكاب، أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج، لجريمة إرهابية بشكل منفرد أو في شكل مشروع إجرامي متكامل".
"الكيان الإرهابي": مصطلح واسع وأفعال عديدة
وعرف الكيان الإرهابي بمصطلح واسع يتضمن أفعالاً عديدة، هي أنه "أي من الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
ومن الأفعال أيضاً، تلك التي تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت".
كذلك، إذا كان الغرض من الأفعال الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.
اقرأ أيضاً: خطاب السيسي.. رسائل تكشف هواجس وأزمات نظامه
ويسري هذا التعريف على الجهات والأشخاص المصريين أو الأجانب، سواء ارتكبوا الأعمال الإرهابية أو شرعوا في تنفيذها، ولو كانت غير موجهة إلى مصر.
يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة يحظر الكيان الإرهابي وتوقف أنشطته، ويتم غلق الأماكن المخصصة له، وتحظر اجتماعاته، ويتم حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، كما يحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وبالنسبة للأشخاص، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، ومنع الأجانب منهم من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
ونص مشروع القانون على آلية إدارة الأموال المجمدة متى اقتضت طبيعتها ذلك، بحيث أناط بالمحكمة المختصة أن تحدد من يدير تلك الأموال، بعد أخذ رأي النيابة العامة، وحدد ضوابط إدارة الأموال في تلك الحالة.
كما وضع إطاراً عاماً، يضمن تعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية، المعنية بشؤون الإرهاب مع الأجهزة نظيرتها في العالم، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ومن الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً: مصر: تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر للانتخابات البرلمانية