ثورة تشريعية جديدة كسبتها المرأة التونسية تُضاهي في مكاسبها ما تضمنته سابقاً مجلة الأحوال الشخصية الصادرة عام 1956، والتي ميزت المرأة في تونس عن باقي النساء في كثير من دول العالم العربي
لطالما تباهت تونس أنّها من الدول القليلة في العالم العربي التي أفردت للمرأة حقوقاً واسعة. لكنّ الثورة عام 2011 وحرية التعبير ساعدت في الكشف عن أشكال عديدة من العنف المسلط على المرأة مما كان مسكوتاً عنه سابقاً. وهو ما دفع السلطات إلى طرح مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وتشديد العقوبات ضد مرتكبيه.
جاء هذا القانون إثر تسجيل أرقام مفزعة للعنف المسلّط على النساء والأطفال. وهي أرقام أعلنت عنها جهات رسمية مثل ديوان الأسرة وكذلك المجتمع المدني، وفيها يتبين أنّ 53.5 في المائة من النساء تعرضن إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في داخل الأسرة أو في الفضاء العام. وتعرض أكثر من 47 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاماً و64 للعنف ولو مرة واحدة في حياتهن. ويعتبر العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعاً بنسبة 31.7 في المائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7 في المائة.
ضغط مثمر
كلّ ذلك العنف المسلط على المرأة التونسية إلى جانب ضعف القانون والعقوبات، دفع المجتمع المدني إلى الضغط على البرلمان لوضع قانون جديد يحدّ من العنف على المرأة، وينص على عقوبات أكثر تشدداً. وهو ما قاد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى التعهد في أغسطس/ آب 2016 بسنّ قانون يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كلّ أشكال العنف بحق المرأة والتصدي لمختلف أشكاله، وذلك من خلال الوقاية وتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتكفل بهم.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة، والعدل، وممثلين عن كلّ من المجتمع المدني والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالإضافة إلى جمعية صوت الطفل، وعدد من الخبراء. وبذلك، جرى الاتفاق نهائياً على القانون المؤلف من 43 فصلاً، والمصادقة عليه الأسبوع الماضي بالأغلبية البرلمانية.
في هذا الإطار، يقول رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان التونسي عماد الخميري لـ"العربي الجديد" إنّ القانون كان ثمرة جهود النواب والمجتمع المدني، والأخير ساهم بشكل كبير في صياغة فصول القانون. يتابع أنّ القانون هو خير هدية من البرلمان إلى المرأة التونسية في عيدها يوم 13 أغسطس/ آب المقبل. يضيف أنّ النساء والمنظمات النسوية بادرن إلى عدة تحركات من أجل هذا المشروع، بل ضغطن من أجل تعديل فصول كانت محل خلاف حتى داخل البرلمان. فقبل التصويت على مشروع القانون برمته، طالب عدد من النواب بزيادة سن الأهلية الجنسية للفتيات إلى 16 سنة عوضاً عن 13 سنة المنصوص عليها حالياً في الفصل 227 من المجلة الجزائية. وقد اعتبر هؤلاء أنّ الإبقاء على هذه السن جريمة في حق الطفولة وتشريع لجريمة اغتصاب الأطفال، بالإضافة إلى المطالبة بسنّ عقوبات على كلّ مغتصب لفتاة مهما كان عمرها، وليس السماح له بالزواج منها من دون عقوبة.
عقوبات
يعرّف القانون الجديد العنف ضد المرأة بأنّه "كلّ اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".
وينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة، ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، إذ جرى فرض غرامة مالية بقيمة تعادل 500 دولار أميركي على كلّ شخص يتحرش بامرأة، بالإضافة إلى سن عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على كلّ من يستخدم الأطفال عمال منازل، ويغرّم أصحاب العمل الذين يميزون عمداً ضد النساء في الأجور.
كذلك، يتضمّن القانون العديد من المزايا، من بينها تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته. ويتضمّن القانون في صيغته الأصلية عقوبة بالسجن 20 عاماً لمرتكب جريمة الاغتصاب، وأردفها بعبارة "يعتبر الرضا مفقوداً إذا كان سن الضحية دون 13 سنة". أيضاً نص على أن يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها وكان سنّها ما دون ستة عشر عاماً كاملة في حينه. ويعاقب القانون الجديد بالسجن مدة خمسة أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشر عاماً كاملة وما دون الثمانية عشر عاماً كاملة. ويكون العقاب مضاعفاً إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة (سفاح القربى) أو كان معلمها أو من خدمتها أو أطبائها، وإذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، وكذلك إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. أيضاً، ينص القانون على ردع العنف الأسري ضد المرأة بكلّ أشكاله بما في ذلك جريمة الاغتصاب. وينصّ كذلك على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية.
اقــرأ أيضاً
ركائز أربعة
من جهتها تعتبر مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة قلالي أنّ قانون القضاء على العنف ضد النساء يعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة في البلاد. تضيف لـ"العربي الجديد" أنّ الخطوة الحالية تتمثل في توفير وسائل تنفيذ القانون على أرض الواقع من أجل القضاء الفعلي على التمييز ضد النساء، وإيجاد التدابير اللازمة لحصولهن على الحماية القانونية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم عليهن.
أبرز ما يميز القانون أنّه يتضمن تدابير وقائية، مثل الطلب إلى وزارة الصحة وضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء. كذلك، يدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل قوات الأمن الداخلي التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كلّ ولاية لمعالجة هذه الشكاوى. كذلك، ينصّ على تحميل المسؤولية الجنائية لـ"العون (العنصر) التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أيّ نوع من أنواع الإكراه وذلك بهدف حملها على التنازل عن حقوقها، أو لتغيير مضمون شكواها، أو التراجع عنها".
في هذا الصدد، تشير الخبيرة في القانون حفيظة شقير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هذا القانون يمثّل قفزة نوعية لحماية المرأة من العنف. وهو قانون شامل يتعرض من جهة لكلّ أشكال العنف المعنوي والجنسي والاقتصادي، ولكلّ الجهات أو الأماكن التي من الممكن أن يمارس فيها العنف، خصوصاً أنّه يجرّم كلّ مرتكب عنف مهما كانت العلاقة التي تربطه بالضحية. ومن جهة أخرى، يقوم هذا القانون على الركائز الأربعة وهي الوقاية من العنف، وحماية المرأة الضحية، وتجريم العنف، ثم التكفل بالنساء من ضحايا العنف. تتابع أنّ هذا القانون يهدف إلى اتخاذ كلّ التدابير للقضاء على العنف، والسلطة ملزمة ببلورة استراتيجيات للقضاء على العنف المسلط على المرأة. وكلّ ذلك كان تجسيداً لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والحق في العمل ويضمن كرامة المرأة.
على صعيد متصل، تشير شقير إلى أنّ القانون كرّس الوقاية من العنف عن طريق السياسات التي من الممكن أن تتخذها مؤسسات الدولة من أجل القضاء على العنف، وهو جزء مهم لأنّ الدولة ليست مطالبة فقط بإصدار القانون بل باتخاذ الإجراءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للقضاء على العنف.
بالرغم من تميز القانون بفصول جديدة طالب بسنّها المجتمع المدني، إلا أنّه واجه بعض الانتقادات من منظمات حقوقية على غرار منظمة النساء الديمقراطيات التي أشارت إلى تغافل القانون الجديد عن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. تؤكد المنظمة أنّ ذلك يعدّ عنفاً معنوياً ضد المرأة، وهي مسألة رفض التيار الإسلامي النظر فيها لوجود نص قرآني قاطع في شأنها. كذلك، اعترضت المنظمة على مواصلة السلطات الاعتماد على الفحوص الطبية كوسائل لإثبات جرائم الاغتصاب، والتي رأت أنّها تستبيح الحرمة الجسدية.
اقــرأ أيضاً
لطالما تباهت تونس أنّها من الدول القليلة في العالم العربي التي أفردت للمرأة حقوقاً واسعة. لكنّ الثورة عام 2011 وحرية التعبير ساعدت في الكشف عن أشكال عديدة من العنف المسلط على المرأة مما كان مسكوتاً عنه سابقاً. وهو ما دفع السلطات إلى طرح مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وتشديد العقوبات ضد مرتكبيه.
جاء هذا القانون إثر تسجيل أرقام مفزعة للعنف المسلّط على النساء والأطفال. وهي أرقام أعلنت عنها جهات رسمية مثل ديوان الأسرة وكذلك المجتمع المدني، وفيها يتبين أنّ 53.5 في المائة من النساء تعرضن إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في داخل الأسرة أو في الفضاء العام. وتعرض أكثر من 47 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 عاماً و64 للعنف ولو مرة واحدة في حياتهن. ويعتبر العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعاً بنسبة 31.7 في المائة، يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9 في المائة، ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7 في المائة.
ضغط مثمر
كلّ ذلك العنف المسلط على المرأة التونسية إلى جانب ضعف القانون والعقوبات، دفع المجتمع المدني إلى الضغط على البرلمان لوضع قانون جديد يحدّ من العنف على المرأة، وينص على عقوبات أكثر تشدداً. وهو ما قاد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى التعهد في أغسطس/ آب 2016 بسنّ قانون يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كلّ أشكال العنف بحق المرأة والتصدي لمختلف أشكاله، وذلك من خلال الوقاية وتتبع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتكفل بهم.
وكانت اللجنة قد استمعت إلى العديد من الأطراف من المهتمين بمشروع القانون، من ممثلين عن وزارتي المرأة والأسرة والطفولة، والعدل، وممثلين عن كلّ من المجتمع المدني والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالإضافة إلى جمعية صوت الطفل، وعدد من الخبراء. وبذلك، جرى الاتفاق نهائياً على القانون المؤلف من 43 فصلاً، والمصادقة عليه الأسبوع الماضي بالأغلبية البرلمانية.
في هذا الإطار، يقول رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في البرلمان التونسي عماد الخميري لـ"العربي الجديد" إنّ القانون كان ثمرة جهود النواب والمجتمع المدني، والأخير ساهم بشكل كبير في صياغة فصول القانون. يتابع أنّ القانون هو خير هدية من البرلمان إلى المرأة التونسية في عيدها يوم 13 أغسطس/ آب المقبل. يضيف أنّ النساء والمنظمات النسوية بادرن إلى عدة تحركات من أجل هذا المشروع، بل ضغطن من أجل تعديل فصول كانت محل خلاف حتى داخل البرلمان. فقبل التصويت على مشروع القانون برمته، طالب عدد من النواب بزيادة سن الأهلية الجنسية للفتيات إلى 16 سنة عوضاً عن 13 سنة المنصوص عليها حالياً في الفصل 227 من المجلة الجزائية. وقد اعتبر هؤلاء أنّ الإبقاء على هذه السن جريمة في حق الطفولة وتشريع لجريمة اغتصاب الأطفال، بالإضافة إلى المطالبة بسنّ عقوبات على كلّ مغتصب لفتاة مهما كان عمرها، وليس السماح له بالزواج منها من دون عقوبة.
عقوبات
يعرّف القانون الجديد العنف ضد المرأة بأنّه "كلّ اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس، والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة. ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".
وينصّ القانون على أحكام جنائية جديدة، ويزيد العقوبات المفروضة على مختلف أشكال العنف عند ارتكابها داخل الأسرة. كما يجرّم التحرش الجنسي في الأماكن العامة، إذ جرى فرض غرامة مالية بقيمة تعادل 500 دولار أميركي على كلّ شخص يتحرش بامرأة، بالإضافة إلى سن عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر على كلّ من يستخدم الأطفال عمال منازل، ويغرّم أصحاب العمل الذين يميزون عمداً ضد النساء في الأجور.
كذلك، يتضمّن القانون العديد من المزايا، من بينها تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب وإسقاط حق تزويج المغتصب بضحيته. ويتضمّن القانون في صيغته الأصلية عقوبة بالسجن 20 عاماً لمرتكب جريمة الاغتصاب، وأردفها بعبارة "يعتبر الرضا مفقوداً إذا كان سن الضحية دون 13 سنة". أيضاً نص على أن يعاقب بالسجن مدّة ستة أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها وكان سنّها ما دون ستة عشر عاماً كاملة في حينه. ويعاقب القانون الجديد بالسجن مدة خمسة أعوام كلّ من واقع أنثى برضاها سنّها فوق الستة عشر عاماً كاملة وما دون الثمانية عشر عاماً كاملة. ويكون العقاب مضاعفاً إذا كان الفاعل من أصول الضحية من أي طبقة (سفاح القربى) أو كان معلمها أو من خدمتها أو أطبائها، وإذا كان للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفته، وكذلك إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. أيضاً، ينص القانون على ردع العنف الأسري ضد المرأة بكلّ أشكاله بما في ذلك جريمة الاغتصاب. وينصّ كذلك على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية.
ركائز أربعة
من جهتها تعتبر مديرة مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة قلالي أنّ قانون القضاء على العنف ضد النساء يعدّ خطوة مفصلية لحقوق المرأة في البلاد. تضيف لـ"العربي الجديد" أنّ الخطوة الحالية تتمثل في توفير وسائل تنفيذ القانون على أرض الواقع من أجل القضاء الفعلي على التمييز ضد النساء، وإيجاد التدابير اللازمة لحصولهن على الحماية القانونية من أعمال العنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن أو غيرهم عليهن.
أبرز ما يميز القانون أنّه يتضمن تدابير وقائية، مثل الطلب إلى وزارة الصحة وضع برامج لتدريب الطواقم الطبية على كيفية كشف وتقييم ومنع العنف ضد النساء. كذلك، يدعو القانون إلى إنشاء وحدات للعنف الأسري داخل قوات الأمن الداخلي التونسية لمعالجة شكاوى العنف الأسري، وتعيين وكيل جمهورية مساعد في كلّ ولاية لمعالجة هذه الشكاوى. كذلك، ينصّ على تحميل المسؤولية الجنائية لـ"العون (العنصر) التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أيّ نوع من أنواع الإكراه وذلك بهدف حملها على التنازل عن حقوقها، أو لتغيير مضمون شكواها، أو التراجع عنها".
في هذا الصدد، تشير الخبيرة في القانون حفيظة شقير لـ"العربي الجديد" إلى أنّ هذا القانون يمثّل قفزة نوعية لحماية المرأة من العنف. وهو قانون شامل يتعرض من جهة لكلّ أشكال العنف المعنوي والجنسي والاقتصادي، ولكلّ الجهات أو الأماكن التي من الممكن أن يمارس فيها العنف، خصوصاً أنّه يجرّم كلّ مرتكب عنف مهما كانت العلاقة التي تربطه بالضحية. ومن جهة أخرى، يقوم هذا القانون على الركائز الأربعة وهي الوقاية من العنف، وحماية المرأة الضحية، وتجريم العنف، ثم التكفل بالنساء من ضحايا العنف. تتابع أنّ هذا القانون يهدف إلى اتخاذ كلّ التدابير للقضاء على العنف، والسلطة ملزمة ببلورة استراتيجيات للقضاء على العنف المسلط على المرأة. وكلّ ذلك كان تجسيداً لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والحق في العمل ويضمن كرامة المرأة.
على صعيد متصل، تشير شقير إلى أنّ القانون كرّس الوقاية من العنف عن طريق السياسات التي من الممكن أن تتخذها مؤسسات الدولة من أجل القضاء على العنف، وهو جزء مهم لأنّ الدولة ليست مطالبة فقط بإصدار القانون بل باتخاذ الإجراءات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للقضاء على العنف.
بالرغم من تميز القانون بفصول جديدة طالب بسنّها المجتمع المدني، إلا أنّه واجه بعض الانتقادات من منظمات حقوقية على غرار منظمة النساء الديمقراطيات التي أشارت إلى تغافل القانون الجديد عن المساواة في الإرث بين الرجال والنساء. تؤكد المنظمة أنّ ذلك يعدّ عنفاً معنوياً ضد المرأة، وهي مسألة رفض التيار الإسلامي النظر فيها لوجود نص قرآني قاطع في شأنها. كذلك، اعترضت المنظمة على مواصلة السلطات الاعتماد على الفحوص الطبية كوسائل لإثبات جرائم الاغتصاب، والتي رأت أنّها تستبيح الحرمة الجسدية.