البرلمان المصري يُخالف الدستور ويوافق نهائياً على قانون الإعلام

14 ديسمبر 2016
لم يكتمل نصاب الجلسة (فرانس برس)
+ الخط -
وافق مجلس النواب المصري، بصفة نهائية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في مخالفة للدستور، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المطلوب للموافقة على القانون، الذي يعد أحد التشريعات المكملة للدستور.

كما وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء نقابة الإعلاميين، ضمن حزمة قوانين الإعلام التي يسعى لتمريرها المجلس النيابي، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.


قانون الإعلام
تأخر انعقاد جلسة البرلمان لأكثر من ثلاث ساعات عن موعدها المقرر في الثانية عشرة ظهراً، لغياب الأعضاء، واكتمل نصاب الانعقاد بالكاد بحضور 298 نائباً من مجموع 595 عضواً بالمجلس، بأقل 99 نائباً من النصاب الذي فرضه الدستور لتمرير القانون.

ورفض رئيس البرلمان، علي عبد العال، مطالبات أعضاء تكتل (25-30)، المعارضين للقانون، بالأخذ بنظام التصويت الإلكتروني، للتأكد من اكتمال النصاب من عدمه، إذ أصر على التصويت وقوفاً، بالمخالفة للأعراف البرلمانية، لتأكده من عدم اكتمال نصاب الثلثين، والبالغ 397 عضواً.

وكان البرلمان قد مرر مواد القانون البالغة 89 مادة بعد إدخال تعديلات طفيفة، في جلسة واحدة استغرقت ثلاث ساعات فقط، أمس الثلاثاء، وهو القانون الذي يُنظم تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

ومنح القانون رئيس الجمهورية سلطة اختيار جميع أعضاء الهيئات الثلاث، بعد تمرير الأغلبية مقترحاً بمضاعفة أعداد المرشحين من الصحافيين والإعلاميين والجهات المختصة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار من بينهم، وفقاً للعدد المحدد بثلاثة عشر عضواً لكل هيئة.

ونص القانون المقدم من الحكومة على أن يتولى مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال ثلاثة أشهر، مع قصر المدة إلى شهر واحد في أول تشكيل للهيئات، مع إلزامها بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية والإعلامية، التي شُكلت قبل عامين من رموز الجماعة الصحافية، وأعدت مشروعاً موحداً للإعلام، رفضها لنصوص القانون، بعد فصل تشكيل الهيئات عن مواد تنظيم الصحافة والإعلام، والتوسع في منح السلطة التنفيذية سلطة تشكيلها.

قانون إنشاء نقابة للإعلاميين
ادعى رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أسامة هيكل، أن قانون إنشاء نقابة الإعلاميين يهدف إلى حماية المهنة، ووضع ضوابط للأداء المهني، وميثاق شرف يمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج والمواد من خلال القنوات المسموعة والمرئية والإلكترونية.

وقالت اللجنة في تقريرها بشأن القانون، إن آراء الخبراء أجمعت على أن المؤسسة المعنية بوضع هذه الضوابط، وتفعيل آلية تنفيذها هي النقابة المهنية التي ينص القانون على إنشائها، اتساقاً مع روح العصر التي ترفض أن تتولى جهة الإدارة وضع الضوابط، ومواثيق الشرف.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن النقابة تهدف في المقام الأول إلى حماية مهنة الإعلام، باعتبارها رسالة تخاطب المجتمع، وتنشر وتنمي ثقافة التنوير بين أفراده، والحقائق دون تهوين أو تهويل، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال مرجعية مصاغة في ميثاق شرف تتولى تطبيقه، فضلا عن حماية الحقوق المهنية للإعلاميين، تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنية وحقوقهم، طالما لم يخالفوا المواثيق المرجعية التي وضعتها النقابة.

وتابع هيكل أن مجال نشاط النقابة ومسؤوليتها يمتد ليشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية، ومكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطاً إعلامياً في مصر. وتضم النقابة في عضويتها جميع العاملين في المهن الإعلامية التي حددها قانون النقابة.

وأشارت مواد إصدار القانون إلى إعطاء الحق لرئيس مجلس الوزراء في إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، على أن يحدد القرار رئيسا ووكيلين، وأمين صندوق لها، وأن تباشر تلك اللجنة أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

كما أناطت بلجنة التأسيس إصدار ميثاق شرف إعلامي مؤقت، بحيث يعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لاتخاذ ما تراه في شأنه، سواء بإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا.

وعددت مواد القانون اختصاصات النقابة، ومنها رعاية مصالح الأعضاء، ووضع ضوابط العمل اللازمة، واعتماد عقود العمل، وحماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية داخل مصر وخارجها، والمساءلة التأديبية على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه، مع الالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف.

وعرّفت مواد القانون الإعلاميَ بأنه "كل من يُقيد في النقابة، ويباشر نشاطاً إعلامياً في إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية، قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذه مهنة للكسب، وذلك في مجالات: تقديم البرامج، والإذاعة، والإخراج، والإعداد، والتحرير، والمراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.