وافقت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على ضمّ القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه "المحرضة على الإرهاب" إلى تعريفات الكيانات الإرهابية، الواردة في مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015.
وأقرت اللجنة البرلمانية عدداً من البنود لتعريف "الكيان الإرهابي"، التي أوردتها الحكومة في مشروعها بغرض "ضمّ القنوات الفضائية المحرضة على مصر من الخارج" إلى هذا التعريف، وكذلك إضافة القنوات الفضائية المسموعة أو المرئية أو المقروءة، والمحطات الإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه، مع مراعاة التشريعات ذات الاختصاص في هذا الصدد.
ونصّ مشروع القانون، بعد التوافق بين ممثلي البرلمان والحكومة، على أن يُستبدل بتعريف "الكيان الإرهابي" و"الأموال" الواردين في المادتين الأولى والسابعة من القانون بالنصين الآتيين:
مادة (1) الكيان الإرهابي: "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".
وشمل التعريف: "إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالأصول الأخرى، أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها".
وتضمن كذلك "تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي. ويسري ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال، ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية".
المادة (7) الأموال: "جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها النفط والموارد الطبيعية، والممتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بأيٍّ منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي، والشيكات السياحية والمصرفية، والاعتمادات المستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات".
ويأتي مشروع القانون في إطار الهجمة الشرسة التي يشنّها نظام السيسي على معارضيه، وفرض مزيد من التضييق على عناصر جماعة "الإخوان المسلمين" ومؤيديها. إذ يصبّ التعديل في خانة توسيع سلطات الدولة في التعامل مع الإمكانات الاقتصادية المختلفة لدى العناصر المستهدفة بالمصادرة، باعتبارها أموالاً، فضلاً عن زيادة فرص الاستفادة من الممتلكات محل المصادرة، بما يتناقض صراحة مع المادة الـ40 من الدستور المصري.