صادق البرلمان التونسي، أمس الأربعاء، على نصف بنود مشروع قانون هيئة حقوق الإنسان، المتعلقة بمهام هذه المؤسسة الدستورية وصلاحياتها وتركيبتها وشروط انتخاب أعضائها.
وتمكن مجلس الشعب من المصادقة على 31 بندا من جملة ستين بندا يتضمنها القانون الأساسي الذي تتأسس بموجبه الهيئة الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات. وتأجلت الجلسة التالية إلى موعد غير مسمى بطلب من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس النواب، إياد الدهماني، لتزامنها مع انعقاد المجلس الوزاري، وعدم استطاعة البرلمانيين تنقيح مواد القانون دون حضور ممثل الحكومة يوسف الشاهد.
وبيّن رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، نوفل الجمالي، في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المجلس بصدد وضع لبنة مهمة في هرم المؤسسات الدستورية، من خلال إقرار أحكام الدستور 2014 الذي نص على إحداث هيئة تُعنى بحقوق الإنسان".
وأوضح الجمالي أن هيئة حقوق الإنسان هي هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية، المستقلة إدارياً ومالياً، وتمارس مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة، ولها أن تبرم اتفاقات تعاون معها.
وعن اختصاصات الهيئة ومهامها التي تعد بادرة في تونس بعد ثورة الحرية والكرامة، أشار إلى أن الهيئة تمارس مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الموجودين داخل التراب التونسي. وتتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها، طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
وتتولى الهيئة بحسب رئيس لجنة الحقوق والحريات، بصفة دورية ودون سابق إعلام زيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز، ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الحرمان من الحرية، والمؤسسات التربوية ومؤسسات الطفولة والشباب، والمؤسسات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية وغيرها من الهياكل المهتمة بالفئات الهشة وذوي الإعاقة. وأكد أن الهدف من الزيارات مراقبة احترام تلك المؤسسات لحقوق الإنسان والحريات، والتأكد من خلوّها من حالات انتهاك، كما يحق للجنة الاطلاع على الملفات والنفاذ إلى كل المعلومات المتعلقة بمجال تدخّلها.
وينص القانون المصادق عليه، على أن يضم مجلس هيئة حقوق الإنسان تسعة أعضاء يقدمون ترشيحاتهم للبرلمان، وينتخبون من قبل الجلسة العامة بأغلبية الثلثين أي 145 صوتا، وفق الاختصاصات والأصناف كالآتي: قاض إداري، وقاض عدلي، ومحام وطبيب وخمسة أعضاء يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات. ويكون من بينهم متخصص بعلم النفس وآخر بحقوق الطفل ومتخصص في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي.