لا تزال حرية الصحافة رهينة أنظمة الطوارئ التي فرضها الانتداب البريطاني على فلسطين في العام 1933، على الرغم من ادعاءات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أن دولة الاحتلال هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، التي يتمتع فيها الجميع بحرية التعبير عن الرأي.
وقد بيّن تقرير موسع نشرته "هآرتس"، أن صلاحيات إصدار الصحف والمطبوعات في إسرائيل، لا تزال محكومة بهذه الأنظمة من جهة، وبخضوعها لرغبات وأهواء موظفي وزارة
الداخلية الإسرائيلية، إذ يخول قانون المطبوعات إعطاء تصاريح وإصدار صحف جديدة لمديري ألوية وزارة الداخلية المختلفين.
إلى ذلك، يضع القانون الإسرائيلي شروطا أكل الدهر عليها وشرب في ما يتعلق بإصدار الصحف، مقارنة بغياب الحاجة مثلا لاستصدار تصريح لإطلاق موقع على الشبكة. ومن بين الشروط التي يضعها القانون الإسرائيلي مثلا، أن يكون المتقدم بطلب الصحيفة قد أنهى شهادة الثانوية العامة، أو لا يملك سجلا جنائيا.
وبحسب التقرير المذكور، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية منعت في العقد الأخير ورفضت إعطاء تصاريح إصدار لـ62 صحيفة على الأقل. وتعمد وزارة الداخلية والحكومة الإسرائيلية إلى المماطلة منذ عقد على الأقل في تعديل قانون المطبوعات وإلغاء سريان أنظمة الطوارئ الانتدابية على شروط إصدار الصحف والمطبوعات.
وفي السياق، يستعرض التقرير الطريق الطويل لمحاولات إلغاء هذه الأنظمة، وسياسة منع إعطاء تصاريح لصحف عربية مستقلة وإغلاق بعض الصحف العربية التي كانت تصدر في سنوات الثمانين، خاصة تلك التي لم تكن مدعومة من أحزاب إسرائيلية أو من الحكومة الإسرائيلية نفسها مثل صحيفة "الأنباء" الحكومية. وتعلل وزارة الداخلية رفض منح تصاريح لصحف ومطبوعات عربية، عادة، بأنظمة الطوارئ الانتدابية، وبالتالي تحديد وفرض تداول الصحف الحكومية أو تلك التابعة للأحزاب الصهيونية، بخاصة مع إغلاق صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي لفترات متقطعة.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من محاولات جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، ومنذ عقدين، إلغاء وجوب استصدار تصريح ورخصة لإصدار صحيفة ومطبوعة في إسرائيل، إلا أن هذه الجهود ووجهت بمماطلات من الحكومات الإسرائيلية، حتى بعد تقديم لجنة برئاسة قاضي محكمة عليا، حاييم تسادوق، عام 1997، توصيات بإلغاء وجوب استصدار رخصة لإصدار صحيفة.
وأصدرت وزارة الداخلية سنة 2004 مذكرة قانون جديد يلغي الشروط الخاصة برخصة الصحيفة، لكنه يمنح المحكمة صلاحيات إغلاق الصحف، ولم يتم تشريع القانون نهائيا حتى اليوم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بإمكانية إلغاء الاجراء، إلا أنها منحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (التي تشكلت بعد انتخابات مارس/ آذار 2015) فرصة لإلغاء هذا البند في القانون. وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية بدورها، أنها تؤيد إلغاء قانون المطبوعات الذي يعتمد على أنظمة الطوارئ الانتدابية، إلا أنها أعلنت مع ذلك أنها ستقبل بإلغائه فقط بعد إتمام تشريع "قانون مكافحة الإرهاب" حيث تعكف الحكومة الإسرائيلية على وضع قانون شامل لتقييد الحريات تحت مسمى قانون "محاربة الإرهاب".
اقرأ أيضاً: زمن ازدهار الإعلام الإسرائيلي المتطرف... برعاية نتنياهو
وقد بيّن تقرير موسع نشرته "هآرتس"، أن صلاحيات إصدار الصحف والمطبوعات في إسرائيل، لا تزال محكومة بهذه الأنظمة من جهة، وبخضوعها لرغبات وأهواء موظفي وزارة
إلى ذلك، يضع القانون الإسرائيلي شروطا أكل الدهر عليها وشرب في ما يتعلق بإصدار الصحف، مقارنة بغياب الحاجة مثلا لاستصدار تصريح لإطلاق موقع على الشبكة. ومن بين الشروط التي يضعها القانون الإسرائيلي مثلا، أن يكون المتقدم بطلب الصحيفة قد أنهى شهادة الثانوية العامة، أو لا يملك سجلا جنائيا.
وبحسب التقرير المذكور، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية منعت في العقد الأخير ورفضت إعطاء تصاريح إصدار لـ62 صحيفة على الأقل. وتعمد وزارة الداخلية والحكومة الإسرائيلية إلى المماطلة منذ عقد على الأقل في تعديل قانون المطبوعات وإلغاء سريان أنظمة الطوارئ الانتدابية على شروط إصدار الصحف والمطبوعات.
وفي السياق، يستعرض التقرير الطريق الطويل لمحاولات إلغاء هذه الأنظمة، وسياسة منع إعطاء تصاريح لصحف عربية مستقلة وإغلاق بعض الصحف العربية التي كانت تصدر في سنوات الثمانين، خاصة تلك التي لم تكن مدعومة من أحزاب إسرائيلية أو من الحكومة الإسرائيلية نفسها مثل صحيفة "الأنباء" الحكومية. وتعلل وزارة الداخلية رفض منح تصاريح لصحف ومطبوعات عربية، عادة، بأنظمة الطوارئ الانتدابية، وبالتالي تحديد وفرض تداول الصحف الحكومية أو تلك التابعة للأحزاب الصهيونية، بخاصة مع إغلاق صحيفة الاتحاد الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الإسرائيلي لفترات متقطعة.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من محاولات جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية، ومنذ عقدين، إلغاء وجوب استصدار تصريح ورخصة لإصدار صحيفة ومطبوعة في إسرائيل، إلا أن هذه الجهود ووجهت بمماطلات من الحكومات الإسرائيلية، حتى بعد تقديم لجنة برئاسة قاضي محكمة عليا، حاييم تسادوق، عام 1997، توصيات بإلغاء وجوب استصدار رخصة لإصدار صحيفة.
وأصدرت وزارة الداخلية سنة 2004 مذكرة قانون جديد يلغي الشروط الخاصة برخصة الصحيفة، لكنه يمنح المحكمة صلاحيات إغلاق الصحف، ولم يتم تشريع القانون نهائيا حتى اليوم.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بإمكانية إلغاء الاجراء، إلا أنها منحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة (التي تشكلت بعد انتخابات مارس/ آذار 2015) فرصة لإلغاء هذا البند في القانون. وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية بدورها، أنها تؤيد إلغاء قانون المطبوعات الذي يعتمد على أنظمة الطوارئ الانتدابية، إلا أنها أعلنت مع ذلك أنها ستقبل بإلغائه فقط بعد إتمام تشريع "قانون مكافحة الإرهاب" حيث تعكف الحكومة الإسرائيلية على وضع قانون شامل لتقييد الحريات تحت مسمى قانون "محاربة الإرهاب".
اقرأ أيضاً: زمن ازدهار الإعلام الإسرائيلي المتطرف... برعاية نتنياهو