ويعتبر هذا الإجراء رفضاً للشق المستعجل من الدعوى الذي كان يطالب بحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها.
ولا يعتبر رفض الشق المستعجل من الدعوى رفضاً نهائياً لها، بل يعكس رؤية المحكمة بأن موضوع الدعوى لن يتأثر بنظره بسرعة أو بعد العرض على هيئة المفوضين، ولم يسبق لمحكمة القضاء الإداري أن تعرضت لقرار التصديق على اتفاقية دولية بصورة مستعجلة.
ووفقاً لسوابق محكمة القضاء الإداري؛ فهي لا تفصل في الشق المستعجل من الدعاوى المرفوعة على الاتفاقيات الدولية باعتبار أن الجهة القضائية المختصة بإلغاء أو كشف عوار هذه الاتفاقيات هي المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فإن القضاء الإداري تقتصر مهمته في حالة قبول الدعوى على إحالة الاتفاقية للمحكمة الدستورية للفصل فيها، نظراً لأنها أصبحت من الأعمال التشريعية وليس القرارات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بإلغائها.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لعدوانها على نصوص المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور كونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإخراجهما من الإقليم البري المصري ومن السيادة المصرية إلى الإقليم البري السعودي والسيادة السعودية، بما ترتب على ذلك من آثار.