"هيومن رايتس ووتش": على البرلمان الأردني إنهاء زواج الأطفال

04 ابريل 2019
الأولوية لتعليم الفتيات (توماس إيمو/Getty)
+ الخط -


دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن إلى إنهاء زواج الأطفال كلياً وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث، في إطار التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان، ووجوب انتهاز الفرصة لتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج بعمر 18 عاماً دون استثناء.

وأوضحت المنظمة في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أن مجلس الأعيان الأردني أقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2018، تعديلات على القانون تسمح للأطفال بين 16 و18 عاماً بالزواج بموافقة المحكمة، عوضا عن الحد الأدنى المعتمد سابقا وهو 15 عاماً، بالإضافة إلى خطوة صغيرة نحو المساواة في حقوق الميراث. لكن مجلس النواب رفض هذه التغييرات، على أن يتفاض المجلسان بشأن التعديلات في جلسة مشتركة في 8 أبريل/نيسان، بحسب نشطاء محليين.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيْج: "زواج الأطفال يسلب طفولة الفتيات ويعرض صحتهن وتعليمهن للخطر، وعلى البرلمان الأردني انتهاز هذه الفرصة لوقف هذه الممارسة التعسفية".

وأظهر بحث أجرته "هيومن رايتس ووتش" في بلدان حول العالم أن زواج الأطفال يحرم الفتيات من التعليم، يعرضهن لمخاطر صحية شديدة، يعمّق الفقر ويزيد من تعرضهن لخطر العنف الأسري. وتدعم "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" اعتماد سن أدنى عالمي للزواج بـ 18 عاما، دون استثناء.

ويختلف مجلسا الأعيان والنواب الأردنيان أيضاً على المادة 279 من القانون الحالي، والتي تعطي الطفل الذي توفي والده الحق في الميراث من جده لأبيه وفقا لمبدأ "الوصية الواجبة". ولا يرث الطفل الذي توفيت والدته من جده لأمه، إلا أن صيغة مجلس الأعيان تشمل حق أطفال الورثة الإناث في الميراث.

وبموجب المادة 310 من القانون الحالي، ترث النساء نصف المبلغ الذي يرثه أقاربهن الذكور، ولا تعالج التعديلات الجديدة عدم المساواة هذه.

وبموجب القانون الأردني، على المرأة الحصول على إذن ولي أمرها الذكر، عادة الأب، للزواج، وفقا للمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010. ولا ينص القانون الأردني على المساواة بين الزوجين، بل ينص على الحقوق التكميلية التي تفرض على الزوجة طاعة زوجها مقابل الدعم المالي (النفقة). وقد تفقد المرأة الحق في النفقة من زوجها بموجب المادتين 60 و61 إذا كانت تعيش أو تعمل خارج المنزل دون موافقته.

ويمكن للرجال تطليق زوجاتهم من طرف واحد دون قيود بموجب المواد 82-84، ويكون الزوج ملزما بالتعويض عن الطلاق التعسفي في حالات معيّنة. وقد لا يكون التعويض عادلا أو كافيا أو لا يتجاوز نفقة 3 سنوات. ولا يحق للمرأة تطليق زوجها من طرف واحد وتخضع لإجراءات أطول وأكثر تكلفة. وبموجب المواد 114-144، يجوز للمرأة طلب التفريق القضائي لأسباب محددة مثل عدم دفع المهور أو توفير النفقة أو عقم الزوج أو الحبس أو التخلّي عن حقوقها الزوجية وإعادة ما قبضته من مهر. بخلاف ذلك، تشترط المواد 102-113 على المرأة الحصول على موافقة الزوج على تطليقه مقابل عوض مالي.

ويمنح قانون الأحوال الشخصية الأردني الأفضلية للأم بعد الطلاق في اتخاذ قرار بشأن حضانة الطفل حتى يبلغ 15 عاما، بعد ذلك يمكن للطفل أن يختار بين الوالدين. وتسحب الحضانة من الأم المطلقة بموجب المادة 171 إذا تزوجت مرة أخرى. ويبقى والد الطفل الولي القانوني عليه، وبموجب المادتين 176-177 لا يمكن للأم أن تسافر للخارج مع الطفل دون موافقة ولي أمره أو القاضي.

أثناء استعراض تنفيذ الأردن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 2017، أشارت لجنة الاستعراض إلى قلقها بشأن "الاستمرار في السماح بتعدد الزوجات، وشرط حصول المرأة على موافقة ولي أمرها لتتزوّج، بصرف النظر عن كونها راضية، والقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل وعلى حقها في العمل والطلاق".

وقال بَيْج: "قضايا الأحوال الشخصية من بين أهم القضايا التي تؤثر على حياة الأردنيين العاديين بشكل منتظم. وعلى السلطات أن تضمن تكافؤ الفرص من خلال توفير حقوق متساوية للمرأة مع الرجل".