أصبح "مصرف لبنان" المركزي رسمياً اليوم الأربعاء، داعماً لاستيراد مئات السلع الحيوية والإستراتيجية للاستهلاك المحلي، في محاولة لكبح الغلاء الفاحش الذي التهم رواتب اللبنانيين وأجورهم، بعدما انهارت القيمة الشرائية لليرة اللبنانية.
فقد أصدر حاكم "المركزي"، رياض سلامة، بعد ظهر اليوم، تعميماً وسيطاً حمل الرقم 564، موجهاً للمصارف والمؤسسات المالية، أودعها بموجبه نسخة من القرار الوسيط الرقم 13245 تاريخ 8 يوليو/تموز 2020 المتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 6116 تاريخ 7 مارس/آذار 1996 المرتبط بالتسهيلات الممكن أن يمنحها "مصرف لبنان" لها، وهو المرفق بالتعميم الأساسي الرقم 23.
وينص القرار الوسيط الجديد في مادتة الأولى على إلغاء نص "المادة الرابعة عشرة مكرر3" من القرار الأساسي الرقم 6116، ويستبدله بالنص الآتي:
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الأجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنّعي المواد الغذائية الأساسية والمواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارية.
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3 - يشترط للاستفادة من أحكام هذه المادة أن تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي.
4 - على المصارف أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة، وأن تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد أن السلع المستوردة مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي، وأنه لن يعاد تصديرها جزئياً أو كلياً إلى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.
5 - يقوم العميل بسداد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية إلى المصرف المعني الذي يقوم بإيداعها، أوراقاً نقدية Banknotes، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الأجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة إلى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وفقاً للسعر المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة. وتبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق أن وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8 يوليو/تموز 2020 على أساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.
8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الأجنبية إلى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الأخير في الخارج.
9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عنها في هذا المادة ومن الغاية التي وضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة، ولا سيما إلزام المصارف بأمرين:
أولاً: إيداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى المراسل بشكل مخالف.
ثانياً: دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحوّل إلى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
10 - يمتنع مصرف لبنان عن إفادة أي عميل من أحكام هذه المادة في حال مخالفته أيا من أحكامها، ولا سيما عدم التقيّد بالبند (3) منها، وذلك عند إبلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني أو من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.