وافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، فيما أرجأ رئيس البرلمان، علي عبد العال، التصويت النهائي إلى جلسة قادمة، لعدم اكتمال نصاب الثلثين الدستوري اللازم لإقراره، كونه من القوانين المنظمة للحقوق والحريات.
وقال النائب جازي سعد، إن مافيا الاتجار بالأعضاء تنتشر بشدة في وسط سيناء، إذ تخطف المواطنين بهدف بيع أعضائهم، مشيراً إلى أن عمليات القتل تحدث بطرق بشعة، تشمل قطع الجثة لأجزاء متعددة، وأخذ رأس الجثة، ووضعها في مداخل القرى لإرهاب الأهالي، وسط غياب الأجهزة الأمنية.
وشدد وكيل لجنة الصحة، النائب أحمد العرجاوي، على ضرورة مواجهة سماسرة الاتجار بالبشر، مع فتح المجال للمتبرعين، وإجراء هذه العمليات في المستشفيات الحكومية، دون المستشفيات الخاصة، بحيث تشمل زراعة القرنية.
بينما طالب النائب محمد جاد الله، بإحالة القانون إلى الشؤون الدينية، لدراسته من الناحية الشرعية، وهو ما رفضته عضو ائتلاف الغالبية، سوزي ناشد، بقولها إن "تغليظ العقوبة حق دستوري، ولا يوجد ما يمنع من أن يكون هناك زرع للأعضاء البشرية، من دون الحاجة إلى فتوى دينية".
وتضمن القانون عقوبة السجن المُشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من نقل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وأنه في حالة وقوع الفعل على نسيج بشري حي تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.
كما نص القانون على أنه "إذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".
وأقر مشروع القانون عقوبة السجن المُشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها، مع علمه بذلك، "فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد".
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري.
ونص القانون على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون، على أن يكون للمحكمة أن تحكم - فضلاً عن العقوبات المقررة - بكل أو بعض التدابير المنصوص عليها.
وشملت التدابير "الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات". كما تضمنت الحكم بغلق المنشأة نهائياً "إذا لم تكن من المنشآت الطبية، إلى جانب وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات".